تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وخصّ ابن الجنيد الكراهة بصاحب الجنازة وأهله وإخوان الميّت « 1 » . ثمّ على فرض الركوب يستحبّ للراكب المضي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها « 2 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الراكب يسير خلف الجنازة . . . » « 3 » .

ج - كون المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها :

يستحبّ في تشييع الجنازة المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها « 4 » . قال المحقّق الحلّي : « مشي المشيّع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدّمها ، وهو مذهب فقهائنا » « 5 » . وقال العلّامة الحلّي : « ذهب إليه علماؤنا أجمع » « 6 » . وقال المحقّق الكركي : « يستحبّ أن يكون مشي المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها ، لا أمامها بإجماع علمائنا » « 7 » . وقد استدلّ للمشي خلف الجنازة ببعض الروايات ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » « 8 » . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » « 9 » . واستدلّ على استحباب المشي إلى جانبي الجنازة برواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » « 10 » .
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى 1 : 392 . ( 2 ) التذكرة 2 : 53 . الذكرى 1 : 392 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 475 ، ح 1481 ، وليس فيه : « يسير » . وانظر : التذكرة 2 : 53 . ( 4 ) النهاية : 36 - 37 . الغنية : 105 . الشرائع 1 : 41 . المنتهى 7 : 271 . الذكرى 1 : 390 . المدارك 2 : 123 . كشف اللثام 2 : 325 . الرياض 2 : 213 . مستند الشيعة 3 : 260 . جواهر الكلام 4 : 266 . ( 5 ) المعتبر 1 : 293 . ( 6 ) التذكرة 2 : 51 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 415 . ( 8 ) الوسائل 3 : 148 ، ب 4 من الدفن ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 3 : 149 ، ب 4 من الدفن ، ح 4 . ( 10 ) الوسائل 3 : 148 - 149 ، ب 4 من الدفن ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 440 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )