وادّعي عدم الخلاف فيه « 1 » ، بل الإجماع عليه « 2 » ، وأضاف بعضهم إلى ذلك حلق الرأس ، والتشهير في البلد ، والنفي والتغريب إذا كان رجلًا « 3 » .
وقد نسب الحلق والتشهير إلى المشهور « 4 » ، بل إلى فقهائنا « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » .
قال الشيخ الطوسي : « الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقرّ على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهّر في البلد ، ثمّ ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار » « 7 » .
لكن مع ذلك نسب المحقّق الحلّي « 8 » والشهيدان « 9 » القول بالتشهير إلى ال ( قيل ) ، وصرّح بعضهم بعدم الدليل عليه « 10 » .
( انظر : حدّ ، قيادة )
4 - تشهير المحتال :
ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل ، ويشهّر ؛ ليحذر منه الناس « 11 » .
قال الشيخ الطوسي : « والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة . . . يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة ؛ لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات » « 12 » .
ولكن قال المحقّق النجفي : « إنّ ما عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 400 .
( 2 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 . المسالك 14 : 422 .
( 3 ) المقنعة : 791 . المراسم : 257 . المهذب 2 : 534 . السرائر 3 : 471 . الجامع للشرائع : 557 . القواعد 3 : 539 .
( 4 ) المختلف 9 : 202 . جواهر الكلام 41 : 400 . تحريرالوسيلة 2 : 425 ، م 15 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 508 .
( 6 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .
( 7 ) النهاية : 710 .
( 8 ) الشرائع 4 : 162 .
( 9 ) اللمعة : 257 . الروضة 9 : 164 .
( 10 ) مجمع الفائدة 13 : 126 . كشف اللثام 10 : 508 . مباني تكملة المنهاج 1 : 252 .
( 11 ) المقنعة : 805 . المراسم : 261 .
( 12 ) النهاية : 721 - 722 .