تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وقال المحقّق الأصفهاني - بعد أن ذكر وجوب تعزير شاهد الزور ؛ ليرتدع غيره في المستقبل ، واشتهاره في قبيلته ومحلّته ؛ ليجتنب الناس قبول شهادته - : « بأن ينادي عليه في محلّته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده بأنّه شاهد زور فاعرفوه ، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به ، ولا ينادي هو على نفسه ولا يمثّل به ؛ للأصل من غير معارض ، وعن عبد اللَّه بن سنان وسماعة عن الصادق عليه السلام قال : قال : « إنّ شهود الزور يجلدون فيه جلداً ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس » « 1 » . وفي خبر غياث بن إبراهيم : « أنّ عليّاً عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث [ به ] إلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ، ثمّ يخلّي سبيله » « 2 » » « 3 » . ( انظر : حدّ ، شهادة الزور )

اختصاص عقوبة التشهير بالرجال :

ذهب الفقهاء إلى أنّ التشهير - على
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 334 ، ب 15 من الشهادات ، ح 2 وذيله ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل 27 : 334 ، ب 15 من الشهادات ، ح 3 ، وفيه : « شاهد زور » . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 401 - 402 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 430 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )