المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمولٌ على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 1 » .
( انظر : حدّ ، حيلة )
و - تشهير شاهد الزور :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ شاهد الزور يعزّر ويشهّر ؛ ليعرفه الناس بذلك ، فلا يسمع منه قول ، ولا يلتفت إليه في شهادة ، ويحذره المسلمون .
وادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » ؛ لموثّق سماعة « 3 » ، وخبر عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس . . . » « 4 » .
قال الشيخ الطوسي : « شاهد الزور يعزّر ويشهّر بلا خلاف » « 5 » .
وقال ابن إدريس : « وينبغي للإمام أن يعزّر شهود الزور . . . ويشهّرهم » « 6 » .
وقال المحقّق النجفي : « يجب تعزير شاهد الزور - بلا خلاف أجده فيه - بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلّته بأنّه كذلك ؛ ليرتدع غيره ، بل هو فيما يأتي » « 7 » .
وكيفية التشهير بشاهد الزور هي أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه ، وما أشبه ذلك بأنّ هذا يرتكب هذا الحرام ، فاعرفوه « 8 » .
قال ابن إدريس : « والإشهار : هو أن ينادى في محلّتهم ومجتمعهم وسوقهم : فلان وفلان شاهدا زور ، ولا يجوز أن يشهّرا بأن يركبا حماراً ويحلق رؤوسهما ، ولا أن ينادياهما على أنفسهما ، ولا أن يمثّل بهما » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 598 - 599 .
( 2 ) الخلاف 6 : 240 ، م 39 . جواهر الكلام 41 : 252 .
( 3 ) الوسائل 27 : 333 ، ب 15 من الشهادات ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 27 : 334 ، ب 15 من الشهادات ، ح 2 .
( 5 ) الخلاف 6 : 240 ، م 39 . وانظر : المبسوط 5 : 522 . النهاية : 336 .
( 6 ) السرائر 2 : 150 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 252 .
( 8 ) الخلاف 6 : 240 ، م 39 . وانظر : المبسوط 5 : 523 . النهاية : 336 .
( 9 ) السرائر 2 : 150 .