القول به - يختصّ بالرجال ؛ إذ لا تشهير على النساء ، ولا جزّ ولا تغريب اتّفاقاً « 1 » ، وإجماعاً « 2 » ، مضافاً إلى الأصل « 3 » ، بل في الرياض : « اختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة » « 4 » .
قال الشيخ الطوسي - بعد ذكر حدّ القوّاد وأنّه يشهّر في البلد - : « والمرأة إذا فعلت ذلك فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهّر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال » « 5 » .
وقال ابن حمزة : « وليس على النساء حلق ، ولا نفي ، ولا إشهار » « 6 » .
وقال العلّامة الحلّي : « ولا جزّ على المرأة ، ولا شهرة ، ولا تغريب » « 7 » .
الثاني - لبس ما يوجب التشهير :
المراد بلباس الشهرة هو أن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته « 8 » ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين :
الأوّل : حرمة لبس ما يوجب التشهير ، ذهب إليه عدّة منهم « 9 » .
واستدلّ له بالأخبار :
منها : ما رواه أبو أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه يبغض شهرة اللباس » « 10 » .
ومنها : ما رواه أبو سعيد عن الإمام الحسين عليه السلام قال : « من لبس ثوباً يشهره كساه اللَّه يوم القيامة ثوباً من النار » « 11 » .
ومنها : مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره ، أو يركب دابّة تشهره » « 12 » .
مضافاً إلى النصوص المانعة عن تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس « 13 » .
الثاني : كراهته ، ذهب إليه الشيخ الكليني « 14 » والشيخ الحرّ العاملي « 15 » والمحدّث النوري « 16 » ، وحملوا الروايات الناهية عن لبس لباس الشهرة على الكراهة .
ويختلف كلّ ذلك حسب الأزمان والأماكن والمواضع . والتفصيل في محلّه .
( انظر : شهرة ، لباس )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 10 : 508 .
( 2 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 401 .
( 4 ) الرياض 13 : 516 .
( 5 ) النهاية : 710 .
( 6 ) الوسيلة : 414 - 415 .
( 7 ) القواعد 3 : 539 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 351 ، م 42 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 12 : 198 . الرياض 8 : 77 . جواهر الكلام 8 : 252 - 253 . العروة الوثقى 2 : 351 ، م 42 . مستمسك العروة 5 : 393 - 394 . تحرير الوسيلة 1 : 132 ، م 17 .
( 10 ) الوسائل 5 : 24 ، ب 12 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 5 : 24 - 25 ، ب 12 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 12 ) الوسائل 5 : 24 ، ب 12 من أحكام الملابس ، ح 2 .
( 13 ) انظر : الوسائل 5 : 25 ، ب 13 من أحكام الملابس .
( 14 ) الكافي 6 : 444 ، حيث قال : « باب كراهيةالشهرة » .
( 15 ) الوسائل 5 : 24 ، ب 12 من أحكام الملابس ، حيث قال : « باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها » .
( 16 ) المستدرك 3 : 239 ، ب 4 من أحكام الملابس ، حيثقال : « باب كراهة الشهرة مطلقاً . . . » .