عقوبة أو جزءً من العقوبة لهم كما يأتي بيانه في العنوان التالي .
2 - تشهير القاذف :
حدّ القذف ثمانون جلدة « 1 » ، إجماعاً « 2 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً »
« 3 » .
وأضاف إليه بعضهم التشهير ، قال المحقّق الحلّي : « ويشهّر القاذف ؛ لتجتنب شهادته » « 4 » .
وقال المحقّق النجفي : « ويشهّر القاذف ، أي يُعلم الناس بحاله ؛ لتجتنب شهادته ، كما يشهّر شاهد الزور ؛ لاشتراك العلّة » « 5 » . وبهذا المضمون قال جملة من الفقهاء « 6 » .
لكن ناقش المحقّق الأردبيلي في ذلك ، فقال - معلّقاً على كلام العلّامة الحلّي : « ويشهّر لتجتنب شهادته » « 7 » - : « وأمّا تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له ، فكأنّه ما ذكره ، وذلك غير مثبت له ، فتأمّل » « 8 » .
( انظر : حدّ ، قذف )
3 - تشهير القوّاد :
القوّاد : هو الذي يجمع بين اثنين على ارتكاب الفاحشة ، سواء كانا رجلًا وامرأة أو رجلين أو امرأتين ، بالغين أو صبيّين أو مختلفين « 9 » .
وصرّح الفقهاء بحرمة القيادة ، وبأنّ حدّها خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، رجلًا كان أو امرأة « 10 » ،
هامش
( 1 ) المقنع : 441 . المقنعة : 792 . الكافي في الفقه : 413 . المبسوط 5 : 349 . المهذب 2 : 310 . الوسيلة : 423 . اللمعة : 259 . القواعد 3 : 547 .
( 2 ) الروضة 9 : 188 . كشف اللثام 10 : 536 . جواهر الكلام 41 : 429 .
( 3 ) النور : 4 .
( 4 ) الشرائع 4 : 167 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 430 .
( 6 ) القواعد 3 : 547 . اللمعة : 259 . الروضة 9 : 188 . كشف اللثام 10 : 537 . تحرير الوسيلة 2 : 428 ، م 2 .
( 7 ) الإرشاد 2 : 178 .
( 8 ) مجمع الفائدة 13 : 152 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 399 .
( 10 ) المقنعة : 791 . المراسم : 257 . المهذب 2 : 534 . الوسيلة : 414 . السرائر 3 : 471 . الشرائع 4 : 162 . كشف الرموز 2 : 563 . الجامع للشرائع : 557 . القواعد 3 : 538 . جامع المدارك 7 : 89 .