وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز « 1 » .
وفصّل بعضهم بين المعاصي التي هي دون ما تجاهر فيه في القبح وبين غيرها ، فيجوز تشهيره في الأوّل ولا يجوز في الثاني « 2 » .
واختلفوا أيضاً فيما لو كان متجاهراً عند أهل بلده أو محلّته مستوراً عند غيرهم ، فهل يجوز ذكره عند غيرهم أم لا ؟
والمشهور عدم الجواز ؛ لأنّ الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق ، وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غيبة )
ب - التشهير بالظالم :
ذهب الفقهاء إلى جواز تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متستّراً به ، كما إذا ضربه أو شتمه أو أخذ ماله أو هجم على داره في مكان لا يراهما أحد أو لا يراهما من يتظلّم إليه « 4 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 345 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 346 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 346 - 347 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 422 . مصباح الفقاهة 1 : 341 - 342 .
( 4 ) كشف الريبة ( المصنّفات الأربعة ) : 49 . الحدائق 18 : 160 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 347 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 426 . مصباح الفقاهة 1 : 342 .