الإمام وهو جالس بعد الركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم » « 1 » .
وقد أجيب عن هذه المعارضة تارة بالجمع بينهما وذلك بالتخيير بين الجلوس مع الإمام وعدمه « 2 » .
وأخرى بأنّ موضوع الرواية الأولى هو التشهّد الأخير فدلّت على استحباب متابعته في تشهّده ويقعد معه في التشهّد ، فإذا سلّم قام فيتمّ صلاته .
وأمّا موضوع الرواية الثانية فهو التشهّد الأوّل في الصلاة ذات التشهّدين ، فدلّت على عدم متابعته في القعود معه إذا أدركه جالساً بعد الركعتين بل ينتظره حتى يقوم ، وحينئذٍ ترتفع المعارضة بين الروايتين « 3 » .
5 - واجبات التشهّد :
يجب في التشهّد أمور ، وهي :
الأوّل : الشهادتان .
الثاني : الصلاة على النبي وآله عليهم السلام . وسيأتي الكلام في هذين الواجبين في بحث ألفاظ التشهّد .
الثالث : الجلوس بمقدار ذكره الواجب « 4 » ، وقد ادّعي عليه عدم الخلاف « 5 » ، بل الإجماع « 6 » ؛ وذلك لجملة من النصوص ، منها : ما ورد في ناسي التشهّد ، كصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس . . . » « 7 » ، وغير ذلك من النصوص « 8 » .
هذا إذا لم تكن هناك ضرورة أو حرج ، أمّا إذا كان المصلّي في أرض ذات طين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه عند جلوسه للتشهّد ، فيجوز له التشهّد قائماً ، كما جاز له الركوع والسجود إيماءً « 9 » .
وقد استدلّ له برواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافّاً ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهّد وهو قائم ويسلّم » « 10 » .
ولكن حملها الشهيد الأوّل على صورة عدم التمكّن من الجلوس « 11 » .
وأجابه المحقّق النجفي بأنّه لا دليل على هذا الحمل « 12 » .
ثمّ إنّه استظهر بعضهم من هذه الرواية كون التشهّد من قيام في هذه الحالة رخصة
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 393 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 4 .
( 2 ) الذكرى 4 : 450 .
( 3 ) انظر : الوسائل 8 : 393 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ذيل الحديث 4 .
( 4 ) المبسوط 1 : 170 . الغنية : 80 . الشرائع 1 : 88 . التذكرة 3 : 229 . الذكرى 3 : 406 . المدارك 3 : 425 .
( 5 ) جواهر الكلام 10 : 248 .
( 6 ) التذكرة 3 : 229 . مستند الشيعة 5 : 324 .
( 7 ) الوسائل 6 : 402 ، ب 7 من التشهّد ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 6 : 405 ، 406 ، ب 9 من التشهّد ، ح 1 ، 3 .
( 9 ) جواهر الكلام 8 : 429 . العروة الوثقى 2 : 396 - 397 ، م 25 . مستمسك العروة 5 : 510 .
( 10 ) الوسائل 5 : 142 ، ب 15 من مكان المصلّي ، ح 4 .
( 11 ) الذكرى 3 : 152 .
( 12 ) جواهر الكلام 8 : 429 .