تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

ب - إدراك التشهّد الأخير :

إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد بنيّة القربة المطلقة ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحسب له ركعة « 1 » . وتدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلّارجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدّم الإمام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » « 2 » . هذا ، وقد توقّف بعض الفقهاء في الحكم المذكور ، واحتاط بعدم الدخول في هذه الحالة في الصلاة مع الإمام « 3 » ؛ وذلك لرواية أخرى لعمّار تعارض روايته المتقدّمة حيث جاء فيها : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أدرك
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 136 - 137 ، م 28 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 213 - 214 ، م 793 . وانظر : المبسوط 1 : 226 . السرائر 1 : 285 - 286 . القواعد 1 : 316 . الرياض 4 : 372 . مستند الشيعة 8 : 159 . جواهر الكلام 14 : 63 . ( 2 ) الوسائل 8 : 392 ، ب 49 من صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 3 ) الحدائق 11 : 256 .