4 - متابعة المسبوق إمام الجماعة في التشهّد :
يجوز الالتحاق بصلاة الجماعة في أيّ ركعة من ركعاتها ، ولا يعتبر الالتحاق بأوّل ركعة « 1 » ، وعليه فإذا لم يدرك الركعة الأولى من الصلاة وأراد أن يلتحق بصلاة الجماعة فقد يدرك بعض الركعات وقد لا يدرك حتى ركعة واحدة من ركعاتها ، بل أدرك التشهّد الأخير ، فالبحث هنا يقع في جهتين :
أ - إدراك بعض الركعات :
إذا أدرك المأموم بعض ركعات الإمام فقد يطابق محلّ تشهّده مع محلّ تشهّد الإمام ، كما إذا التحق بالجماعة في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ، وحينئذٍ يطابق محلّ تشهّده الأوّل مع محلّ تشهّد الإمام الأخير ، فيتابعه بلا إشكال .
وقد لا يتطابق المحلّان كما لو التحق بالجماعة في الركعة الثانية للإمام ، فيجب عليه هنا متابعة الإمام في جلوسه وتشهّده وإن لم يطابق محلّ تشهّده محلّ تشهّد الإمام ، فيجلس مع الإمام حين يجلس في الركعة الثانية للتشهّد ، ويتشهّد هو أيضاً في محلّ تشهّده ، وهو الركعة الثانية له والثالثة للإمام ، وكذلك يجلس لمتابعة الإمام في جلوسه لتشهّده في رابعته وإن كانت ثالثة له ، ويتشهّد في الرابعة التي هي محلّ تشهّده الأخير « 2 » .
ولكن ذهب المحقّق السبزواري إلى جواز قيام المأموم بعد رفع الإمام رأسه من السجدة قبل تشهّده ، بناء على القول بعدم وجوب متابعة الإمام في الأقوال « 3 » .
وأجيب بأنّه لا وجه له باعتبار أنّ هذه المتابعة في الجلوس من باب المتابعة في الأفعال « 4 » .
ثمّ إنّهم اختلفوا في جواز ذكر التشهّد وعدمه عند متابعة الإمام ، فذهب بعضهم
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 225 . القواعد 1 : 316 . التذكرة 4 : 321 . المدارك 4 : 382 . الرياض 4 : 365 . جواهر الكلام 14 : 41 .
( 2 ) المبسوط 1 : 225 - 226 . السرائر 1 : 287 . الحدائق 11 : 249 . الرياض 4 : 369 - 370 . مستند الشيعة 8 : 153 .
( 3 ) الذخيرة : 401 .
( 4 ) مستند الشيعة 8 : 153 .