تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

2 - عدم ركنيّة التشهّد :

التشهّد واجب غير ركن في الصلاة ، فلو تركه عمداً بطلت صلاته ، ولو تركه سهواً يأتي به ما لم يركع « 1 » ، ويقضيه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول في الركوع ، مع سجدتي السهو ، وقد ادّعي على ذلك الإجماع « 2 » . واستدلّ على عدم ركنيّة التشهّد بالنصوص الدالّة على أنّ تركه سهواً لا يوجب البطلان « 3 » كصحيحة الحلبي المتقدّمة . مضافاً إلى اندراجه في عقد المستثنى منه « 4 » في حديث « لا تعاد الصلاة » « 5 » . وأمّا أدلّة بطلان الصلاة بتركه عمداً ، والتفصيل في تركه سهواً فسيأتي الكلام فيها في بحث الإخلال به .

3 - محلّه في الصلاة :

محلّ التشهّد في الصلاة الثنائية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الصلاة الثلاثية والرباعية يجب التشهّد مرّتين ، الأولى كما في الصلاة الثنائية ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، فلو شرع في التشهّد قبل إكمال جلوسه أو نهض قبل إكمال تشهّده متعمّداً بطلت صلاته « 6 » . ولابدّ أن يكون التشهّد قبل التسليم ، فلو قدّم التسليم على التشهّد بطلت صلاته « 7 » . وقد استدلّ له بأنّ من سلّم خرج من الصلاة ؛ لقوله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . وتحليلها التسليم » « 8 » ، فلو قدّم التشهّد على التسليم يلزم منه خروج التشهّد من الصلاة ؛ لوقوعه بعد التسليم « 9 » .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 74 . نهاية الإحكام 1 : 500 - 501 . الدروس 1 : 182 . الغنائم 3 : 42 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 7 : 47 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 7 : 47 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 264 . ( 5 ) الوسائل 1 : 371 - 372 ، ب 3 من الوضوء ، ح 8 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 501 . ( 7 ) المنتهى 5 : 183 . ( 8 ) الوسائل 1 : 366 ، ب 1 من الوضوء ، ح 4 . ( 9 ) المنتهى 5 : 184 .