لكنّ المستفاد من بعض الروايات أنّ حدّه إلى الكعبين ، فقد روى عبد اللَّه بن هلال ، قال : أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أشتري له إزاراً ، فقلت : إنّي لست أصيب إلّا واسعاً ، فقال : « اقطع منه وكفّه » ، ثمّ قال : « إنّ أبي قال : ما جاوز الكعبين ففي النار » « 1 » .
اختصاص التشمير بالرجال :
هذا ، والمستفاد من بعض الروايات اختصاص التشمير بالرجال ، ففي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يجرّ ثوبه ، قال : « إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء » « 2 » ، فإنّها ظاهرة - بل صريحة - في أنّ النساء كنّ يجررن ثيابهنّ على الأرض « 3 » . بل يمكن أن يستفاد ذلك من تأكيد الشارع على حفظ المرأة عن أنظار الأجانب حيث وصف المرأة بأنّها عورة « 4 » ، والتشمير منافٍ لذلك .
( انظر : لباس )
2 - تشمير الثوب لصلاة العيد :
عدّ بعض الفقهاء من مستحبّات الخروج
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 42 ، ب 23 من أحكام الملابس ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 5 : 42 ، ب 23 من أحكام الملابس ، ح 4 .
( 3 ) الحدائق 7 : 9 .
( 4 ) القواعد 1 : 257 . مفتاح الكرامة 6 : 21 .