وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به « 1 » .
ج - عدم صحّة الوصيّة بما لا يقبل النقل ، كحقّ القصاص وحدّ القذف والشفعة ، فإنّ الغرض من الأوّل تشفّي الوارث باستيفائه ، فلا يتمّ الغرض بنقله إلى غيره « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قصاص )
تشميت
( انظر : تسميت )
تشمير
أوّلًا - التعريف :
التشمير - في اللغة - تارة يأتي بمعنى التقليص والرفع ، وأخرى بمعنى السحب والإرسال « 3 » .
والأوّل كما تقول : شمّرت الثوب تشميراً ، إذا رفعته « 4 » .
والثاني كما يقال : شمّر الرجل السفينة ، إذا أرسلها ، والسهم ، إذا أرسله « 5 » .
ويأتي التشمير أيضاً بمعنى الخفّة والسرعة ، يقال : شمّر في أمره ، إذا خفّ وأسرع . ويأتي أيضاً بمعنى التهيّأ « 6 » .
ويستعمل لدى الفقهاء في المعنى اللغوي الأوّل .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - السدل :
وهو في اللغة بمعنى الإرخاء « 7 » ، وفي الاصطلاح : إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا ردٍّ لأحدهما على يمين أو يسار « 8 » . وهو ضدّ التشمير .
2 - الإسبال :
وهو في اللغة الإرخاء ، يقال : أسبل فلان ثيابه ، إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض « 9 » . وهو أيضاً ضدّ التشمير .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ويبحث فيه تارة عن التشمير بمعنى تقصير اللباس مطلقاً ، وأخرى بمعنى رفعها في خصوص الصلاة :
1 - تشمير اللباس مطلقاً :
صرّح بعض الفقهاء باستحباب تشمير اللباس مطلقاً في الصلاة وغيرها « 10 » .
هامش
( 1 ) المسالك 15 : 235 .
( 2 ) القواعد 2 : 455 . الروضة 5 : 35 .
( 3 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 212 .
( 4 ) مجمع البحرين 2 : 975 .
( 5 ) العين 6 : 262 . الصحاح 2 : 703 .
( 6 ) انظر : لسان العرب 7 : 190 ، 191 .
( 7 ) الصحاح 5 : 1728 . لسان العرب 6 : 218 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 259 .
( 9 ) لسان العرب 6 : 163 .
( 10 ) كشف الغطاء 3 : 37 .