تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولرواية سلمة بن كهيل ، قال : سمعت عليّاً عليه السلام يقول لشريح : « . . . ثمّ واسِ بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوّك من عدلك . . . » « 1 » . ( انظر : قضاء )

6 - من حِكَمِ القصاص التشفّي :

ذكر الفقهاء أنّ من حِكَم تشريع القصاص التشفّي لأولياء الدم ، ويتفرّع على ذلك أمور : أ - لو كان وليّ الدم صغيراً يجوز تأخير القصاص حتى يبلغ الصغير ؛ لأنّ الغرض التشفّي ولا يتحقّق بتعجيله قبله « 2 » . ب - ذهب بعض الفقهاء - خلافاً للمشهور - إلى جواز قتل القاتل بمثل القتلة التي قتل بها « 3 » ؛ لقوله تعالى :
« فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
« 4 » . ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رضخ رأس اليهودي بالحجارة « 5 » . ولأنّ المقصود من القصاص التشفّي ،
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 211 ، 212 ، ب 1 من آداب القاضي ، ح 1 . ( 2 ) الروضة 10 : 96 . القصاص على ضوء القرآن والسنّة 2 : 344 . ( 3 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 453 . وانظر : المسالك 15 : 236 . ( 4 ) البقرة : 194 . ( 5 ) المجموع 18 : 460 .