والفتاوى في كونها صلاة مستقلّة عن الأولى المشكوكة « 1 » .
مضافاً إلى الروايات الواردة في بيان كيفيّتها ، حيث أمرت بالتشهّد فيها ، كرواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم . . . » « 2 » .
ولا فرق في وجوب التشهّد في صلاة الاحتياط بين كونها ركعتين أو ركعة واحدة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الاحتياط )
ج - التشهّد في صلاة الخوف :
تشرع صلاة الخوف حال القتال مع الكفّار ، وتكون مقصورة إمّا جماعة أو مطلقاً على اختلاف في ذلك .
وقد يبلغ الخوف فيها إلى مرحلة لا يتمكّن المصلّي معها من الركوع والسجود حتى إيماءً ، وحينئذٍ يصلّي بالتسبيح ويسقط عنه الركوع والسجود وأذكارهما ، وأمّا تكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم فقد اختلف الفقهاء في سقوطها وعدمه على قولين : فذهب بعضهم إلى الأوّل « 3 » ، واختار آخرون الثاني « 4 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : صلاة الخوف )
د - التشهّد في صلاة الميّت :
صلاة الميّت خمس تكبيرات ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهّد ولا سلام « 5 » .
وتمام الكلام فيها في محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 370 .
( 2 ) الوسائل 8 : 219 ، ب 11 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .
( 3 ) انظر : الرياض 4 : 400 . جواهر الكلام 14 : 184 .
( 4 ) القواعد 1 : 321 . جامع المقاصد 2 : 507 . الروضة 1 : 367 - 368 . كشف اللثام 4 : 446 .
( 5 ) المقنعة : 227 . الكافي في الفقه : 156 - 157 . السرائر 1 : 355 - 356 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 83 ، م 303 .