التحفّظ عليه ؛ حفظاً لغاية الحرب والقتال ، لا للغرائز الحيوانية من الغضب وتشفّي الناس « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد )
3 - ضرب الزوجة والولد تشفّياً :
إذا تحقّق النشوز من المرأة وعظها الزوج وحذّرها مغبّة ذلك وذكّرها نهي اللَّه سبحانه عنه وتحريمه إيّاه ، ويتدرّج في الوعظ من اللين إلى الشدّة ، فإذا لم يؤثّر ذلك في ردعها هجرها في المضجع ، فإذا لم ترجع عن نشوزها ضربها متدرّجاً في ذلك .
ولا يضربها الضرب المبرح ولا بقصد التشفّي والانتقام ، بل بقصد الردع والتأديب ، فإنّ ذلك هو مقتضى القوامة للزوج ولإصلاح خطأ الزوجة « 2 » .
وكذا الحكم في الصبي المميّز لا يجوز ضربه للغضب وتشفّي القلب ، وأمّا غير المميّز فلا يجوز ضربه عقلًا ؛ لأنّه من مصاديق الظلم « 3 » .
( انظر : صبي ، نشوز )
4 - اللعان تشفّياً لمن شاهد زنا زوجته :
لو شاهد الرجل زنا زوجته وهي في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد يريد نفيه ؛ للتشفّي « 4 » ولعموم النص « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : لعان )
5 - عدول القاضي عن الحقّ تشفّياً :
لا خلاف في وجوب التسوية بين الخصوم والعدل بينهم عند القضاء والحكم ، فلا تجوز التفرقة بينهم تشفّياً لعداوة قلبية « 6 » ؛ لقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا »
« 7 » .
هامش
( 1 ) الأسير في الإسلام : 206 - 207 .
( 2 ) كلمة التقوى 7 : 135 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 272 - 273 ، م 1 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 367 ، م 1291 .
( 3 ) الدرّ المنضود 2 : 281 . وانظر : الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 28 . توضيح المسائل ( المراجع ) 2 : 691 .
( 4 ) القواعد 3 : 194 . كشف اللثام 8 : 338 .
( 5 ) الوسائل 22 : 407 - 408 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 .
( 6 ) مستند الشيعة 17 : 110 - 111 . وانظر : القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 250 - 252 .
( 7 ) المائدة : 8 .