تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

5 - التشريك في البيع :

من أقسام البيع بيع التشريك ، وهو عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس المال ، بأن يقول : شرّكتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : بيع التشريك )

6 - التشريك في الاسترباح :

ذكر الفقهاء أنّه يشترط في بعض المعاملات - كالمضاربة والمزارعة والمساقاة - أن يكون الربح الحاصل منها مشتركاً بينهما « 2 » . ففي عقد المزارعة يمكن للعامل أن يتّفق مع صاحب الأرض والبذر على استخدام الأرض في زراعة ذلك البذر ومقاسمة الناتج بينهما . وفي المساقاة يمكن للعامل أن يعقد مع صاحب الأشجار عقداً يتعهّد بموجبه بسقيها في مقابل منحه نسبة مئوية في الثمرة . وفي عقد المضاربة يسمح للعامل بأن يتّجر لصاحب المال بضاعته على أن يقاسمه أرباح تلك البضاعة « 3 » . ويدلّ على ذلك ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » « 4 » . وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » ، وقال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » « 5 » . وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : مزارعة ، مساقاة ، مضاربة )
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 221 . الروضة 3 : 436 - 437 . جواهر الكلام 23 : 303 . ( 2 ) المبسوط 2 : 606 . الشرائع 2 : 140 . التحرير 3 : 250 . التنقيح الرائع 2 : 214 . جامع المقاصد 8 : 79 . مجمع الفائدة 10 : 250 - 251 . ( 3 ) اقتصادنا : 586 . ( 4 ) الوسائل 19 : 21 - 22 ، ب 3 من المضاربة ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 19 : 41 ، ب 8 من المضاربة ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 378 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )