تشريع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التشريع - تفعيل - : مصدر شرّع يشرّع تشريعاً ، وهو مضاعف شرع يشرع شريعة ، وشرّع الدين يشرّعه : سنّه ، ومنه الشريعة .
قال الفيروزآبادي : « الشريعة : ما شرّع اللَّه تعالى لعباده ، والظاهر المستقيم من المذاهب » « 1 » .
ومنه قوله تعالى :
« لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً »
« 2 » ، أي طريقة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا التواء .
ومن الشريعة بهذا المعنى اشتقّ شرّع بمعنى إنشاء الشريعة ، فيقال : شرّع الدين يشرّعه شرعاً ، إذا سنّ القواعد وبيّن النُظم وأظهر الأحكام .
فالتشريع : سنّ الشريعة وبيان الأحكام وإنشاء القوانين « 3 » .
اصطلاحاً :
ويستعمل لدى المتشرّعة - ومنهم الفقهاء - وفي الأخبار بمعنى إحداث شيء في الدين ، فإن كان هذا الشيء من صاحب الشرع كان في محلّه ، وإلّا كان حراماً ؛ لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه « 4 » ، وإليه يرجع تفسير بعضهم له ب « إحداث أمر على خلاف السنّة » « 5 » ؛ إذ السنّة هنا بمعنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الدين .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - البدعة :
اسم من الابتداع ، بمعنى إحداث شيء واختراعه لا على مثال سابق ، يقال : بدع الشيء وابتدعه ، أي أنشأه وبداه « 6 » .
ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« بَدِيعُ
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 : 62 .
( 2 ) المائدة : 48 .
( 3 ) التشريع الإسلامي والقانون الوضعي : 11 .
( 4 ) انظر : المنتهى 2 : 121 . الإيضاح 1 : 78 . الذكرى 2 : 183 . جامع المقاصد 2 : 425 . الرياض 8 : 78 . الغنائم 1 : 277 . جواهر الكلام 2 : 276 ، 278 .
( 5 ) مجمع البيان 5 : 242 .
( 6 ) انظر : لسان العرب 1 : 341 .