تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والوجه في الجواز هو عدم شمول الأدلّة المتقدّمة الدالّة على الحرمة لهذا المورد .

3 - التشبيب بالمخطوبة :

قال الشيخ الأنصاري : « لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد - بل مطلق من يراد تزويجها - لم يكن بعيداً ؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها ، والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال » « 1 » . ولعلّ وجه الإشكال هو أنّ عدم جريان أكثر ما ذكر لا يكفي في رفع الحرمة مع صدق بعض العناوين الأخر على ذكر محاسنها والمعاشقة معها كالمنافاة للعفاف وتهييج الشهوة . هذا ، مضافاً إلى إطلاق كلمات كثير من الفقهاء ، وأمّا جواز النظر في حال إرادة التزويج ، فلا يستلزم جواز المعاشقة وتهييج الشهوة وغيرهما ، خصوصاً أنّ جواز النظر يكون في الجملة بمقدار ما يرتفع به الغرر ، ويستعلم به الحال ، وما يراد إثباته هو جواز التشبيب بالمخطوبة مطلقاً ، سواء كان قبل الاستعلام وفي حاله وبعده « 2 » .

4 - التشبيب بالمرأة المبهمة أو الخيالية :

لا خلاف بين الفقهاء في جواز التشبيب بالمرأة المبهمة أو الخيالية « 3 » . واستدلّ له بأصالة البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة « 4 » . نعم ، إذا كان لتمنّي الحرام - أو صدق عليه بعض العناوين المحرّمة ككونه من الفحشاء أو منافياً للعفاف المأخوذ في العدالة - فإنّه يكون حراماً من هذه الناحية « 5 » . والأحوط ترك ذلك حتى لو لم يترتّب عليه عنوان محرّم ؛ للروايات المختلفة الواردة في الأبواب الفقهية المتفرّقة ؛ فإنّه يمكن استفادة مرجوحية هذا النوع من التشبيب منها « 6 » ، بل نصّ الشيخ الطوسي على كراهته « 7 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 180 . ( 2 ) انظر : حاشية المكاسب ( الميرزا الشيرازي ) 1 : 63 . فقه الصادق 14 : 216 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 180 . ( 4 ) مهذب الأحكام 16 : 81 . انظر : شرح القواعد 1 : 237 . ( 5 ) انظر : شرح القواعد 1 : 237 . جواهر الكلام 41 : 49 - 50 . مصباح الفقاهة 1 : 220 . فقه الصادق 14 : 217 . ( 6 ) مهذب الأحكام 16 : 81 . ( 7 ) المبسوط 5 : 593 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 314 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )