تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
على اختلاف في تقديم بعضها بينهم . إلّاأنّ المحقّق الخوئي ذكر أنّ شيئاً من هذه المرجّحات لم يثبت ؛ لضعف سندها . نعم ، لا بأس بالعمل بها من باب التسامح ؛ لأنّ الحكم استحبابي لا وجوبي « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة )

3 - التشاحّ بين الأوصياء :

المشهور أنّه إذا تشاحّ الوصيّان المشروط اجتماعهما في التصرّف والاجتماع ، لم ينفذ شيء ممّا يتصرّفان فيه إلّا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة والمأكول . وعلى الحاكم والناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصيّة والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال « 2 » . وقال أبو الصلاح الحلبي : مع التشاحّ يردّ الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر وأقوى عليه ، ويجعل الباقي تبعاً له « 3 » . وأورد عليه : باستلزامه التخصيص
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 447 . ( 2 ) المختلف 6 : 361 . وانظر : المهذّب 2 : 116 . الجامع للشرائع : 492 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 366 .