تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

ب - التشاحّ في الصلاة على الجنائز :

ذكر بعض الفقهاء أنّه لو اجتمعت جنائز فتشاحّ أولياؤهم فيمن يُقدّم للصلاة عليهم ، قُدّم أولاهم بالإمامة في الفرائض « 1 » . وذلك لما ورد من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه » « 2 » . ويحتمل تقديم مَن سبق ميّته . نعم ، الإجماع على أنّه لو أراد وليّ كلّ ميّت إفراد ميّته بصلاةٍ جاز « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الميّت )

3 - التشاحّ بين أولياء الصبي في إخراج زكاة ماله :

المشهور « 4 » بين الفقهاء أنّه إذا اتّجر الولي بمال الصبي استحبّ له إخراج زكاته « 5 » . ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك « 6 » . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم مَن يريد الإخراج ؛ لأنّ منع من لا يريد الإخراج لا يصدّ من يريد الإخراج ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )

4 - تشاحّ الأولياء في قتل القاتل :

لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم استيفاء القصاص إلّا باجتماع الجميع ، لا بمعنى ضرب كلّ واحدٍ إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحدٍ منهم أو توكيلهم أحداً « 8 » . وذهب بعض إلى أنّه يجوز لكلّ واحدٍ منهم المبادرة في استيفاء حقّه « 9 » . فلو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن ، فقد ذكر بعضهم أنّه يقدّم
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 47 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 465 ، ح 673 . ( 3 ) التذكرة 2 : 47 . ( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 61 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 . ( 7 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 67 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 . فقه الصادق 7 : 31 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 482 ، م 7 . ( 9 ) جواهر الكلام 42 : 119 .