ب - التشاحّ في الصلاة على الجنائز :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو اجتمعت جنائز فتشاحّ أولياؤهم فيمن يُقدّم للصلاة عليهم ، قُدّم أولاهم بالإمامة في الفرائض « 1 » .
وذلك لما ورد من قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه » « 2 » .
ويحتمل تقديم مَن سبق ميّته .
نعم ، الإجماع على أنّه لو أراد وليّ كلّ ميّت إفراد ميّته بصلاةٍ جاز « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
3 - التشاحّ بين أولياء الصبي في إخراج زكاة ماله :
المشهور « 4 » بين الفقهاء أنّه إذا اتّجر الولي بمال الصبي استحبّ له إخراج زكاته « 5 » . ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك « 6 » .
ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم مَن يريد الإخراج ؛ لأنّ منع من لا يريد الإخراج لا يصدّ من يريد الإخراج ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
4 - تشاحّ الأولياء في قتل القاتل :
لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم استيفاء القصاص إلّا باجتماع الجميع ، لا بمعنى ضرب كلّ واحدٍ إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحدٍ منهم أو توكيلهم أحداً « 8 » .
وذهب بعض إلى أنّه يجوز لكلّ واحدٍ منهم المبادرة في استيفاء حقّه « 9 » .
فلو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن ، فقد ذكر بعضهم أنّه يقدّم
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 47 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 465 ، ح 673 .
( 3 ) التذكرة 2 : 47 .
( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 61 .
( 5 ) العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 .
( 7 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 67 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 . فقه الصادق 7 : 31 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 482 ، م 7 .
( 9 ) جواهر الكلام 42 : 119 .