الصفات المرجّحة بين العقلية والنقلية « 1 » .
ومع فرض عدم حصول المرجّح - لتعارض المرجّحات أو تساويها - يقرع بينهم « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - التشاحّ في إمامة صلاة الجماعة :
إذا تشاحّ الأئمّة في الإمامة ، بأن أراد كلّ منهم التقدّم على وجهٍ لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في العبادة « 3 » ، بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية ، أو لأنّ للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها ، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ؛ لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب « 4 » .
لكن قد يناقش بقصور التعليل المتقدّم عن تقييد النصّ الآمر بتقديم ذي الصفات .
ومن هنا مال بعض متأخّري المتأخّرين « 5 » إلى عدم مراعاة الأمر المذكور ؛ تبعاً لإطلاق كثير من الفقهاء اعتبار الصفات الآتية دون ذكر اتّفاق المأمومين .
وأمّا إذا اختلف المأمومون بينهم في ذلك فقد ذهب بعض إلى تقديم الفقيه الجامع للشرائط « 6 » ، وذهب آخرون إلى تقديم الأقرأ « 7 » ، ونسبه في الرياض إلى اتّفاق الفقهاء « 8 » .
وصرّح المحقّق النجفي بعدم وجود خلاف في ذلك من زمن الصدوقين إلى زمن الكاشاني « 9 » .
ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي بينهما فالأفقه في سائر الأحكام غير الصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية « 10 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 176 .
( 2 ) جواهر الكلام 9 : 131 .
( 3 ) جواهر الكلام 13 : 355 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 191 - 192 ، م 18 .
( 4 ) جواهر الكلام 13 : 355 . وانظر : المختصر النافع : 71 . القواعد 1 : 317 - 318 . التحرير 1 : 322 . الدروس 1 : 219 .
( 5 ) الرياض 4 : 339 - 340 . وانظر : الحدائق 11 : 203 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 191 - 192 ، م 18 .
( 7 ) الشرائع 1 : 95 . الإرشاد 1 : 171 . الروض 2 : 974 .
( 8 ) الرياض 4 : 341 .
( 9 ) جواهر الكلام 13 : 357 .
( 10 ) العروة الوثقى 3 : 192 ، م 18 .