في الولاية في عقد البنت ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيّهما سبق في إجراء عقدها مع مراعاة ما يجب مراعاته ، لا يبقى محلّ للآخر « 1 » .
وأمّا لو تشاحّا ، فاختار كلّ منهما واحداً ، قدّم اختيار الجدّ « 2 » ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها » ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا ؟ فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » « 3 » .
وقول أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام في صحيحة عبيد بن زرارة : « . . . فإن هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا فالجدّ أولى بنكاحها . . . » « 4 » .
ولو بادر الأب فعقد ، فهل يكون باطلًا أو لا ؟ وجهان ، بل قولان : من كونه - أي الأب - سابقاً فيجب تقديمه ، ومن لازم أولوية اختيار الجدّ عدم صحّة خلافه « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
2 - التشاحّ في تجهيز الميّت :
للتشاحّ في تجهيز الميّت بعض الموارد ، هي :
أ - التشاحّ في تغسيله وكفنه :
لو تشاحّ الأولياء في تجهيز الميّت - كتغسيله وكفنه - فإنّه يقدّم الأولى بالميراث إليه من الرجال لتغسيله ولو كان الأولى بميراثه نساء محارم « 6 » .
وأمّا بالنسبة لكفنه فيقتصر على الواجب منه « 7 » ؛ لأنّ فعل المستحبّ مع كراهة المالك غير سائغ « 8 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : تجهيز ، تكفين )
هامش
( 1 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 290 - 291 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 629 ، م 9 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 291 . كلمة التقوى 7 : 41 .
( 3 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 20 : 291 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 7 .
( 5 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 291 .
( 6 ) المبسوط 1 : 248 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 46 - 47 .
( 7 ) القواعد 1 : 226 . التذكرة 2 : 14 . المنتهى 7 : 220 .
( 8 ) المنتهى 7 : 220 .