تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

تشاحّ

أوّلًا - التعريف :

التشاح لغة : التنازع والتخاصم ، يقال : تشاحّا على الأمر ، إذا تنازعاه « 1 » . وأصله من الشحّ والبخل « 2 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الاختلاف :

وهو ضدّ الاتّفاق ، يقال : اختلف القوم ، إذا ذهب كلّ واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر « 3 » ، ولعلّ التشاحّ أخصّ من الاختلاف .

2 - الاتّفاق :

وهو المصادفة والانسجام والملائمة ، ويطلق أيضاً على اتّفاق اثنين فصاعداً « 4 » ، وهو ضدّ التشاح .

3 - التعارض :

وهو مصدر تَعارَضَ الشيئان ، إذا تقابلا وتناقضا ، وله أقسام كتعارض الأدلّة وتعارض البيّنات بأن تشهد إحداهما بما نفته الأخرى أو بالعكس « 5 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء إلى أحكام التشاحّ في أبواب متفرّقة من الفقه ، وسوف نتعرّض لما عبّروا عنه بالتشاحّ ، وإلّا فمطلق التنازع يراجع في محلّه ، والكلام فيها - إجمالًا - يقع ضمن الأقسام التالية :

الأوّل - التشاحّ بين الأولياء :

للتشاحّ في هذا القسم موارد ، وهي كما يلي :

1 - تشاحّ الأب والجدّ في عقد البنت :

لا إشكال ولا خلاف « 6 » في أنّ كلّاً من الأب والجدّ مستقلّ - بالنسبة إلى الآخر -
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 7 : 43 . تاج العروس 2 : 170 . المنجد : 749 . ( 2 ) لسان العرب 7 : 42 . المصباح المنير : 306 . ( 3 ) المصباح المنير : 179 . وانظر : معجم الفروق اللغوية : 28 . ( 4 ) انظر : العين 5 : 225 - 226 . ( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 134 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 114 ، 126 . ( 6 ) فقه الصادق 21 : 200 .