تشاحّ
أوّلًا - التعريف :
التشاح لغة : التنازع والتخاصم ، يقال : تشاحّا على الأمر ، إذا تنازعاه « 1 » . وأصله من الشحّ والبخل « 2 » .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الاختلاف :
وهو ضدّ الاتّفاق ، يقال : اختلف القوم ، إذا ذهب كلّ واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر « 3 » ، ولعلّ التشاحّ أخصّ من الاختلاف .
2 - الاتّفاق :
وهو المصادفة والانسجام والملائمة ، ويطلق أيضاً على اتّفاق اثنين فصاعداً « 4 » ، وهو ضدّ التشاح .
3 - التعارض :
وهو مصدر تَعارَضَ الشيئان ، إذا تقابلا وتناقضا ، وله أقسام كتعارض الأدلّة وتعارض البيّنات بأن تشهد إحداهما بما نفته الأخرى أو بالعكس « 5 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء إلى أحكام التشاحّ في أبواب متفرّقة من الفقه ، وسوف نتعرّض لما عبّروا عنه بالتشاحّ ، وإلّا فمطلق التنازع يراجع في محلّه ، والكلام فيها - إجمالًا - يقع ضمن الأقسام التالية :
الأوّل - التشاحّ بين الأولياء :
للتشاحّ في هذا القسم موارد ، وهي كما يلي :
1 - تشاحّ الأب والجدّ في عقد البنت :
لا إشكال ولا خلاف « 6 » في أنّ كلّاً من الأب والجدّ مستقلّ - بالنسبة إلى الآخر -
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 7 : 43 . تاج العروس 2 : 170 . المنجد : 749 .
( 2 ) لسان العرب 7 : 42 . المصباح المنير : 306 .
( 3 ) المصباح المنير : 179 . وانظر : معجم الفروق اللغوية : 28 .
( 4 ) انظر : العين 5 : 225 - 226 .
( 5 ) معجم لغة الفقهاء : 134 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 114 ، 126 .
( 6 ) فقه الصادق 21 : 200 .