تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الخالق « 1 » أو أسمائه تعالى « 2 » . قال الفاضل الهندي : « أن لا يسمّيه حكماً ولا حكيماً - بضمّ الحاء أو فتحها - ولا خالداً ولا مالكاً ولا حارثاً ولا ضراراً ؛ للنهي ، وكون الأوّل من أسمائه تعالى ، وكذا الثاني إن فتحت الحاء ، وإشعار الخالد بالخلود والمالك بالملك والاستقلال في الأمور ، وهما كاذبان منافيان للخضوع ، وإشعار الأخير بالضرر مع ورود الأمر بالتسمية بالأسماء المستحسنة . وقد قيل : إنّ الأخيرين من أسماء إبليس » « 3 » . وفي الكفاية وكشف اللثام : قيل : إنّ ضراراً من أسماء إبليس « 4 » . وقال الشهيد الثاني : « ليس في الأخبار تصريح بالنهي عن ضرار بخصوصه ، لكنّه من الأسماء المنكرة ، وقيل : إنّها من أسماء إبليس » « 5 » . وأجاب المحدّث البحراني : بأنّ ذلك غفلة من الشهيد الثاني عن الاطّلاع على خبر الخصال ( جابر ) المتقدّم ، حيث إنّه ليس في الكتب الأربعة « 6 » . أمّا بعض الأسماء التي تكره تسمية المماليك بها فتأتي في البحث التالي .

7 - تغيير الاسم وتحسينه :

ذكر في الوسائل - ضمن باب استحباب تغيير الاسم وتحسينه - : عن الحسين بن علوان عن جعفر عن آبائه عليهم السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان » « 7 » . وذكر جمع من الفقهاء أنّه يستحبّ لمن اشترى مملوكاً « 8 » - أو تملّكه بأيّ وجوه الملك « 9 » ، سواء كان للبيع أو الخدمة أو الوطء أو لا « 10 » - أن يغيّر اسمه ؛ لما في حديث زرارة « 11 » قال : كنت جالساً عند
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 257 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 7 : 527 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 527 . ( 4 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 284 . كشف اللثام 7 : 527 . ( 5 ) المسالك 8 : 399 . ( 6 ) الحدائق 25 : 43 . ( 7 ) الوسائل 21 : 390 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 6 . ( 8 ) الشرائع 2 : 58 . التحرير 2 : 407 . الدروس 3 : 224 . جامع المقاصد 4 : 160 . المسالك 3 : 381 . مجمع الفائدة 8 : 261 . جواهر الكلام 24 : 170 . ( 9 ) انظر : الدروس 3 : 224 . شرح القواعد : 150 ( مخطوط ) . ( 10 ) مجمع الفائدة 8 : 261 . ( 11 ) جامع المقاصد 4 : 160 . مجمع الفائدة 8 : 261 . جواهر الكلام 24 : 170 .