تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وفي خصوص الثمن ، فإنّه يشترط معلوميّته قدراً وجنساً ووصفاً « 1 » ، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث أو عرف أو عادة في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه لم ينعقد البيع ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء في أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين « 2 » ، إلّامن الإسكافي وهو متروك ، بل مسبوق بالإجماع ملحوق به ، ومخالف لحديث « 3 » نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر « 4 » . ووقع كلام فيما استدلّ به من وجوه على اعتبار بعض ما تقدّم « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : بيع ، ثمن ) وفي المهر فبناء على اعتبار المعلومية لابدّ من تعيينه بما يرفع الجهالة ، فلو أصدقها تعليم سورة - مثلًا - وجب تعيينها رفعاً للجهالة ؛ ضرورة اختلاف أفرادها اختلافاً شديداً . وحينئذٍ فلو أبهم فسد المهر ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، وإن كان قد يشكل أصل الحكم « 6 » ، وفيه تحقيق . والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : مهر ) ويصطلح الفقهاء على الثمن أو المهر أو القيمة أو الأجرة المحدّدة في العقود بالثمن أو المهر المسمّى أو القيمة أو الأجرة المسمّاة في قبال مهر المثل والقيمة السوقية وأجرة المثل . أمّا تسمية الأجل فترد في كثير من البحوث المختلفة في الفقه كالدّين والمتعة والبيع وغيرها ، فتراجع في محالّها . ( انظر : أجل ) أمّا تسمية سهام المواريث المنصوصة فقد تعرّض الفقهاء إلى مقادير السهام وكيفية اجتماعها وأصحابها ، وذكروا أنّ السهام المسمّاة والمنصوصة في كتاب اللَّه عزّوجلّ ستّة هي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس « 7 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 17 . جواهر الكلام 22 : 405 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 32 - 33 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 23 - 24 ، م 87 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 405 - 406 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 406 . ( 4 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 5 ) مصباح الفقاهة 5 : 317 - 322 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 30 . ( 7 ) القواعد 3 : 356 - 357 . الرياض 12 : 487 . جواهر الكلام 39 : 92 .