وبعبارة أخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما « 1 » .
وحصر المقادير في ستّة إنّما يكون بالاستقراء إجماعاً ونصّاً « 2 » ، وهو قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها . . . » « 3 » .
أمّا أصحاب هذه السهام المسمّاة في كتاب اللَّه تعالى فهم ثلاثة عشر ، فأمّا النصف فهو نصيب ثلاثة : الزوج ، والبنت المنفردة ، والأخت المنفردة لأب وامّ أو للأب خاصّة .
وأمّا الربع فهو نصيب اثنين : الزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، سواء كان منه أو من غيره ، والزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل .
وأمّا الثمن فهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل .
وأمّا الثلثان فقد جعلهما اللَّه تعالى لصنفين : سهم البنتين فصاعداً مع عدم الابن ، وسهم الأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب .
وأمّا الثلث فذكره اللَّه تعالى لصنفين : سهم الامّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت ، وسهم الاثنين فصاعداً من كلالة الامّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين .
وأمّا السدس فهو على ثلاثة أصناف : سهم كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو أنثى .
وجميع ما تقدّم من السهام وأصحابها لها أدلّتها من كتاب اللَّه عزوجلّ وغيره .
( انظر : إرث )
أمّا التسمية بمعنى التعيين بالاسم ، مثل تسمية الزوج والزوجة في النكاح ، حيث يشترط تعيينهما « 4 » على وجه يمتاز كلّ
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 83 . الرياض 12 : 487 - 488 . مستند الشيعة 19 : 135 . جواهر الكلام 39 : 92 .
( 2 ) مهذب الأحكام 30 : 76 .
( 3 ) الوسائل 26 : 75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 157 . العروة الوثقى 5 : 604 ، م 17 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 198 .