أحدهما : الإجزاء ؛ لصدق ذكر اسم اللَّه عليه « 1 » .
ثانيهما : عدمه ؛ لدعوى أنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر اللَّه بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الأربع ، خصوصاً بعد ملاحظة الصحيح المزبور « 2 » .
واستشكل بعضهم في ذلك ، متردّداً في الحكم « 3 » .
ويرى بعض الفقهاء عدم كفاية غير لفظ ( اللَّه ) من أسمائه الحسنى « 4 » .
لكنّ الإمام الخميني لم يستبعد التعدي من لفظ ( اللَّه ) إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن والبارىء والخالق وغيرها من أسمائه الخاصّة وإن احتاط فيه « 5 » .
كما ذهب بعضهم إلى اعتبار العربية « 6 » . وذهب آخرون إلى جواز ذكر اسمه تعالى بغير العربية « 7 » وإن احتاط الإمام الخميني بمراعاة العربية « 8 » .
أمّا تسمية الأخرس فقد ذكر العلّامة الحلّي : أنّه « يحرّك لسانه » « 9 » .
وأضاف الفاضل الهندي : « ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار » « 10 » .
وقال الشهيد الثاني : « الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته ، وإلّا فهو كغير القاصد » « 11 » .
وقال المحقّق النجفي : « لا فرق بين المقام وغيره ممّا اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات » « 12 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 119 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 585 - 586 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 113 - 114 .
( 3 ) انظر : كشف اللثام 9 : 218 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 22 . تحرير الوسيلة 2 : 132 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 339 ، م 1656 .
( 4 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 416 . جواهر الكلام 36 : 113 - 114 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 132 ، م 13 .
( 6 ) انظر : الرياض 12 : 102 . مستند العروة 15 : 416 . جواهر الكلام 36 : 113 - 114 .
( 7 ) القواعد 3 : 319 . كفاية الأحكام 2 : 586 . تحريرالوسيلة 2 : 132 ، م 13 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 132 ، م 13 .
( 9 ) القواعد 3 : 319 .
( 10 ) كشف اللثام 9 : 219 .
( 11 ) المسالك 11 : 467 .
( 12 ) جواهر الكلام 36 : 116 .