تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
تكره التسمية بها ، وكذا تغيير بعض الأسماء وتحسينها . نذكر ذلك فيما يلي :

1 - تسمية الجنين :

يستحبّ تسمية الجنين ما دام حملًا قبل الولادة « 1 » ؛ للأخبار « 2 » كخبر أبي بصير « 3 » عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ؟ وقد سمّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم محسناً قبل أن يولد » « 4 » ، وغيره من الأخبار « 5 » . كما ورد « 6 » استحباب تسمية الحمل ب ( محمّد ) قبل أن يولد « 7 » كما يأتي .

2 - تسمية المولود :

يستحبّ تسمية المولود بالأسماء المستحسنة « 8 » - وهو ممّا ادّعي عليه الإجماع « 9 » - فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد « 10 » ، وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة « 11 » . وتدلّ عليه جملة من النصوص : منها : رواية عبد اللَّه بن الحسين بن زيد ابن علي عن أبيه « 12 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : استحسنوا أسماءكم ؛ فإنّكم تُدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان ابن فلان لا نور لك » « 13 » .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 398 . كشف اللثام 7 : 526 . الحدائق 25 : 40 - 41 . جواهر الكلام 31 : 255 . مهذب الأحكام 25 : 258 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 25 : 258 . ( 3 ) الحدائق 25 : 40 . جواهر الكلام 31 : 255 . مهذب الأحكام 25 : 258 . ( 4 ) الوسائل 21 : 387 ، ب 21 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 21 : 387 ، ب 21 من أحكام الأولاد . ( 6 ) انظر : الوسائل 21 : 376 ، ب 14 من أحكام الأولاد . ( 7 ) المسالك 8 : 398 . كفاية الأحكام 2 : 283 . الحدائق 25 : 41 . جواهر الكلام 31 : 255 . ( 8 ) الشرائع 2 : 343 . المسالك 8 : 396 . الحدائق 25 : 39 . الرياض 10 : 504 . جواهر الكلام 31 : 253 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 490 . تحرير الوسيلة 2 : 276 ، م 2 . ( 9 ) مهذب الأحكام 25 : 257 . ( 10 ) النهاية : 501 . جواهر الكلام 31 : 253 . تحرير الوسيلة 2 : 276 ، م 2 . مهذب الأحكام 25 : 257 - 258 . ( 11 ) جواهر الكلام 31 : 253 . ( 12 ) المسالك 8 : 396 . الحدائق 25 : 39 . الرياض 10 : 504 . مهذب الأحكام 25 : 257 - 258 . ( 13 ) الوسائل 21 : 389 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 2 .