تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
أيجزي ذلك ؟ قال : « لا يسمّي إلّاصاحبه الذي أرسله » « 1 » . وأولى بعدم الحلّ لو أرسل شخص وقصد الصيد آخر وسمّى ثالث « 2 » . وكذلك يعتبر اتّحاد السبب المحلّل ، من غير خلافٍ يُعرف فيه بينهم « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » . فلو سمّى شخص فأرسل كلبه وأرسل آخر كلبه ولم يسمّ واشتركا في قتل الصيد لم يحلّ ، بل لو لم يعلم الحال لم يحلّ فضلًا عن العلم بالاشتراك ، وهكذا الحال في كلّ سبب محلّل اشترك معه غير المحلّل إذا لم يعلم استناد الإزهاق إلى المحلّل . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - الروايات كرواية أبي بصير « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً ، فاشتركت جميعها في الصيد ، فقال : « لا يؤكل منه ؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا » « 6 » . قال المحقّق النراقي : « لو ارسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب وسهم ، سمّي على أحدهما دون الآخر ، ولم يعلم استقلال المسمّى عليه في الموت ، لم يحلّ ، وكذا لو ارسل كلب وباز كذلك . . . » « 7 » . ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك ، ومنها ما تقدّم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صيد )

ب - التسمية عند الذبح :

يشترط في التذكية بالذبح التسمية من الذابح مع الالتفات « 8 » بلا خلاف فتوى
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 359 ، ب 13 من الصيد ، ح 1 . ( 2 ) المفاتيح 2 : 213 . الرياض 12 : 54 . جواهر الكلام 36 : 36 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 342 . جواهر الكلام 36 : 36 . ( 4 ) الغنية : 396 . ( 5 ) المسالك 11 : 423 - 424 . الرياض 12 : 55 . مستندالشيعة 15 : 343 . جواهر الكلام 36 : 36 - 37 . ( 6 ) الوسائل 23 : 343 ، ب 5 من الصيد ، ح 2 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 342 . ( 8 ) القواعد 3 : 318 - 319 . كشف اللثام 9 : 212 ، 217 ، 218 . جواهر الكلام 36 : 113 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 . تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 .