عمداً لم يحلّ الصيد « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ للنصوص المستفيضة « 3 » كصحيح الحلبي المتقدّم « 4 » ، مضافاً إلى الأصل « 5 » .
أمّا لو تركت نسياناً فيحلّ الصيد « 6 » بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل « 9 » - الروايات ، ومنها : ما رواه زرارة « 10 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي » « 11 » .
ولو شكّ في التسمية بعد الصيد فالظاهر الحلّ « 12 » ؛ لخبر عيسى بن عبد اللَّه القمّي « 13 » ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أم لم اسمّ ، فقال : « كلْ ، لا بأس . . . » « 14 » .
ويمكن أن يستدلّ عليه بقاعدة الفراغ بناءً على عمومها لكلّ مركّب شرعي كما أنّه إذا كان المشكوك والمحتمل تركه للتسمية حين الصيد من باب الغفلة والنسيان ، فالحلّية من جهة تحقّق التذكية على كلّ تقدير ؛ لأنّ شرطية التذكية ذكرية لا واقعية ، أي تركها نسياناً وغفلة لا يوجب الحرمة .
ثمّ إنّه ذكر غير واحد من الفقهاء اعتبار كون التسمية من المرسل « 15 » ، بل ادّعي أنّه ممّا لا خلاف يعرف فيه بينهم « 16 » ، بل عليه الإجماع « 17 » . فلو أرسل واحد وسمّى آخر لم يحلّ الصيد مع قتله له « 18 » ؛ وذلك للأخبار - مضافاً إلى الأصل « 19 » - كصحيح محمّد بن مسلم « 20 » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره ،
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 200 . المسالك 11 : 422 . كشف اللثام 9 : 191 ، 194 . مستند الشيعة 15 : 337 . جواهر الكلام 36 : 30 . تحرير الوسيلة 2 : 120 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 .
( 2 ) الخلاف 6 : 11 ، م 6 . الرياض 12 : 52 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 30 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 18 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 30 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 18 .
( 6 ) الخلاف 6 : 10 ، م 6 . الشرائع 3 : 200 . المسالك 11 : 422 . كشف اللثام 9 : 191 ، 194 . مستند الشيعة 15 : 337 . جواهر الكلام 36 : 30 . تحرير الوسيلة 2 : 120 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 .
( 7 ) المفاتيح 2 : 210 . الرياض 12 : 53 .
( 8 ) الخلاف 6 : 10 - 11 ، م 6 . الغنية : 395 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 9 ) كشف اللثام 9 : 191 .
( 10 ) المسالك 11 : 422 . كشف اللثام 9 : 191 ، 194 . الرياض 12 : 53 . مستند الشيعة 15 : 337 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 11 ) الوسائل 23 : 357 - 358 ، ب 12 من الصيد ، ح 2 .
( 12 ) جواهر الكلام 36 : 33 ، وفيه : « كما عن ابن سعيد فيجامعه » ، ولم نعثر عليه .
( 13 ) جواهر الكلام 36 : 34 .
( 14 ) الوسائل 23 : 377 ، ب 25 من الصيد ، ح 1 .
( 15 ) السرائر 3 : 93 . الشرائع 3 : 300 . المسالك 11 : 423 . كشف اللثام 9 : 192 . مستند الشيعة 15 : 339 . جواهر الكلام 36 : 36 .
( 16 ) الرياض 12 : 54 . جواهر الكلام 36 : 36 .
( 17 ) الغنية : 396 .
( 18 ) السرائر 3 : 93 . الشرائع 3 : 300 . المسالك 11 : 423 . كشف اللثام 9 : 192 . مستند الشيعة 15 : 339 . جواهر الكلام 36 : 36 .
( 19 ) الرياض 12 : 54 - 55 . مستند الشيعة 15 : 339 . جواهرالكلام 36 : 36 .
( 20 ) المسالك 11 : 423 . المفاتيح 2 : 213 . كشف اللثام 9 : 192 . الرياض 12 : 54 . مستند الشيعة 15 : 339 . جواهر الكلام 36 : 36 .