ونصّاً « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل « 3 » - الكتاب العزيز ، كآية « 4 »
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 5 » ، والسنّة المتواترة معنىً « 6 » والتي منها الصحاح المستفيضة « 7 » ، كصحيحة محمّد بن قيس « 8 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه » « 9 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم « 10 » عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها » « 11 » .
ويكفي في التسمية الإتيان بذكر اللَّه سبحانه وتعالى مقترناً بالتعظيم مثل : اللَّه أكبر ، والحمد للَّه ، وبسم اللَّه « 12 » ؛ لصحيح محمّد ابن مسلم « 13 » قال : سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه ، قال : « هذا كلّه من أسماء اللَّه ، لا بأس به » « 14 » .
ولو اقتصر على لفظ الجلالة ( اللَّه ) أو قال : اللّهمّ ارحمني أو اغفر لي ، أو اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ففي الاجتزاء به قولان « 15 » :
هامش
( 1 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 585 . جواهر الكلام 36 : 113 .
( 2 ) المسالك 11 : 477 . المفاتيح 2 : 198 . كشف اللثام 9 : 213 . مستند الشيعة 15 : 412 . جواهر الكلام 36 : 113 . مباني المنهاج 10 : 681 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 412 .
( 4 ) انظر : المسالك 11 : 477 . كشف اللثام 9 : 219 . جواهر الكلام 36 : 113 . مباني المنهاج 10 : 681 .
( 5 ) الأنعام : 121 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 412 . وانظر : المسالك 11 : 477 . المفاتيح 2 : 198 . كشف اللثام 9 : 218 . مباني المنهاج 10 : 681 .
( 7 ) المفاتيح 2 : 198 . الرياض 12 : 101 .
( 8 ) مستند الشيعة 15 : 389 ، 412 .
( 9 ) الوسائل 24 : 67 ، ب 28 من الذبائح ، ح 1 .
( 10 ) مستند الشيعة 15 : 409 ، 413 . مباني المنهاج 10 : 681 .
( 11 ) الوسائل 24 : 29 ، ب 15 من الذبائح ، ح 1 .
( 12 ) المسالك 11 : 478 . كشف اللثام 9 : 218 . جواهرالكلام 36 : 113 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 22 . تحرير الوسيلة 2 : 132 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 - 339 ، م 1656 .
( 13 ) المسالك 11 : 478 . كشف اللثام 9 : 218 . جواهرالكلام 36 : 113 . مباني المنهاج 10 : 683 - 684 .
( 14 ) الوسائل 24 : 31 ، ب 16 من الذبائح ، ح 1 .
( 15 ) المسالك 11 : 478 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 585 - 586 .