ولو تركت التسمية جهلًا فظاهر الفقهاء الحرمة « 1 » ؛ لإطلاق الأدلّة « 2 » .
ولو شكّ بعد الذبح أنّه سمّى أم لم يسمّ حكم بالحلّية ، وقد تقدّم وجهه في الصيد .
كما أنّ الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتّفاقية أو المقصود منها عنوان آخر « 3 » .
وكذلك الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً « 4 » أو عند تحريك الزرّ في الآلة الذابحة ، ويعتبر ذلك كافياً بالنسبة لكلّ ما تذبحه بذلك التحريك « 5 » ، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح ونحوه « 6 » .
قال الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » « 7 » ، فإنّ الظاهر من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الذبح « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ذباحة )
الثاني - التسمية بمعنى وضع الاسم :
تعرّض الفقهاء للتسمية بهذا المعنى في كثير من الكتب الفقهية خاصة فيما يتعلّق بالجنين والمولود والسقط ، وتعريفهم بهذه التسمية مقابل جهل أسمائهم .
وهنا ذكروا وقت التسمية ، والأسماء التي تستحبّ التسمية بها ، والأسماء التي
هامش
( 1 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 585 . مستند الشيعة 15 : 414 . جواهر الكلام 36 : 114 - 115 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 . تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 .
( 2 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 585 . مستند الشيعة 15 : 414 . جواهر الكلام 36 : 115 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 417 . جواهر الكلام 36 : 115 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 20 . تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 ، م 1654 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 416 . جواهر الكلام 36 : 115 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 20 . تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 ، م 1654 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 20 ، تعليقة السيدالشهيد الصدر ، الرقم 30 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 416 . جواهر الكلام 36 : 115 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 361 ، م 20 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 33 ، م 1654 .
( 7 ) الوسائل 24 : 30 ، ب 15 من الذبائح ، ح 6 .
( 8 ) مباني المنهاج 10 : 682 .