لما ورد في عدّة نصوص :
منها : ما تقدّم في صدر المسألة ، وهي ظاهرة في أنّ وقت التسمية وقت الإرسال ، مضافاً إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحلّ « 1 » .
ثانيهما : عدمه فيكفي التسمية قبل الإصابة ، وهو ظاهر آخرين « 2 » ، بل نسب إلى أكثر الفقهاء « 3 » ؛ للعمومات « 4 » - التي ليس فيها ما يدلّ على انحصار الوقت في زمن الإرسال « 5 » - سيما الآية الكريمة :
« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 6 » .
بل هو أولى بالإجزاء ؛ لقربه من وقت التذكية « 7 » .
ولا خلاف « 8 » في أنّه لو تركت التسمية
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 337 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 2 ) القواعد 3 : 312 - 313 . الدروس 2 : 395 . المسالك 11 : 421 . الرياض 12 : 52 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 336 .
( 4 ) انظر : المسالك 11 : 421 . المفاتيح 2 : 209 . كفاية الأحكام 2 : 578 . الرياض 12 : 52 .
( 5 ) المسالك 11 : 421 . كفاية الأحكام 2 : 578 .
( 6 ) المائدة : 4 .
( 7 ) المسالك 11 : 421 . المفاتيح 2 : 209 . الرياض 12 : 52 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 30 .