في قوله تعالى :
« قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ »
« 1 » .
وكذا الأخبار « 2 » المتواترة « 3 » والتي منها : صحيح محمّد الحلبي « 4 » ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله . . . » « 5 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر « 6 » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال : « نعم إذا سمّى » « 7 » .
ويكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح - كما يأتي - على ذكر اللَّه مقترناً بالتعظيم ، مثل : اللَّه أكبر ، والحمد للَّه ، وبسم اللَّه « 8 » .
ولو قال : اللّهمّ اغفر لي أو ارحمني ، أو اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، ففي الاجتزاء به قولان ، أحدهما : الإجزاء « 9 » ؛ لعموم الأدلّة « 10 » .
وأضاف المحقّق السبزواري : « الأقرب إجزاء ذكر اللَّه مجرّداً . . . لصدق الذكر المذكور في الآية » « 11 » .
إلّاأنّ الشهيد الأوّل استقرب عدم الإجزاء عند ذكر الاسم الشريف مجرّداً « 12 » . واستشكل في الإجزاء السيّدان الحكيم « 13 » والخوئي « 14 » .
ويرى بعض العلماء إجزاء غير العربية ؛ للصدق « 15 » .
ووقع الكلام بين الفقهاء في أنّ وقت التسمية هل هو عند الإرسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الإصابة أم يكفي قبل الإصابة ؟ وذلك على قولين :
أحدهما : الاشتراط كما هو ظاهر جماعة من الفقهاء « 16 » ، وفتوى المعظم « 17 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 18 » ؛
هامش
( 1 ) المائدة : 4 .
( 2 ) انظر : المسالك 11 : 420 - 421 . كشف اللثام 9 : 191 - 193 . مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 . مباني المنهاج 10 : 603 ، 619 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 335 .
( 4 ) انظر : المسالك 11 : 421 . مستند الشيعة 15 : 335 - 336 . جواهر الكلام 36 : 30 . مباني المنهاج 10 : 603 .
( 5 ) الوسائل 23 : 358 ، ب 12 من الصيد ، ح 5 .
( 6 ) مباني المنهاج 10 : 619 .
( 7 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 .
( 8 ) انظر : الدروس 2 : 395 . مجمع الفائدة 11 : 17 - 18 . كفاية الأحكام 2 : 579 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1589 .
( 9 ) الدروس 2 : 395 . كفاية الأحكام 2 : 579 .
( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 579 .
( 11 ) كفاية الأحكام 2 : 579 .
( 12 ) الدروس 2 : 395 .
( 13 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 1 .
( 14 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1589 .
( 15 ) التحرير 4 : 607 . مجمع الفائدة 11 : 18 . كفاية الأحكام 2 : 579 .
( 16 ) انظر : المقنعة : 577 . النهاية : 580 . السرائر 3 : 83 . التبصرة : 161 . مستند الشيعة 15 : 336 - 337 . جواهر الكلام 36 : 33 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 345 ، م 2 ، تعليقة السيّد الشهيد الصدر ، الرقم 5 . تحرير الوسيلة 2 : 120 ، م 3 .
( 17 ) جواهر الكلام 36 : 31 .
( 18 ) الخلاف 6 : 10 - 11 ، م 6 . الغنية : 395 .