2 - اشتراط التسمية في التذكية :
يشترط ذكر اسم اللَّه على الحيوان المراد تذكيته شرعاً ، وفيما يلي نتحدّث عن ذلك تارة في التذكية بالصيد ، وأخرى في التذكية بالذبح :
أ - التسمية عند الصيد :
يشترط في حلّية الصيد التسمية عند إرسال الآلة أو استعمالها - حيواناً كانت أو جماداً ، كلباً كان أو سهماً مثلًا « 1 » - بلا خلاف « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - الآيات العديدة من الكتاب الكريم « 4 » كنهيه عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عزّوجلّ عليه كما في قوله سبحانه وتعالى :
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ »
« 5 » .
والأمر في خصوص صيد الكلب « 6 » كما
هامش
( 1 ) النهاية : 580 - 581 . الشرائع 3 : 200 ، 202 . المسالك 11 : 420 . كشف اللثام 9 : 191 ، 193 . مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 . تحرير الوسيلة 2 : 120 ، 123 ، م 3 ، 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 326 ، م 1588 .
( 2 ) المسالك 11 : 420 - 421 . كفاية الأحكام 2 : 578 . مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 3 ) كشف اللثام 9 : 191 ، 193 . مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 335 .
( 5 ) الأنعام : 121 .
( 6 ) المسالك 11 : 420 . جواهر الكلام 36 : 30 . مبانيالمنهاج 10 : 603 .