فلا يفيده « 1 » ؛ للشذوذ وعدم القائل « 2 » .
وأقلّ التسمية بسم اللَّه « 3 » ؛ للإطلاقات الشاملة للأقل « 4 » .
والأفضل بسم اللَّه الرحمن الرحيم « 5 » ، كما في قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمّد بن قيس : « . . . فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم اللَّه الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك . . . » « 6 » ، فإنّها تدلّ على مرتبة عظيمة « 7 » .
وأفضل منهما المشتملة على الدعاء « 8 » ، كما في صحيح زرارة « 9 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم اللَّه وباللَّه ، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . . . » « 10 » .
ولإطلاق الأمر بالتسمية في النص والفتوى يُستفاد استحبابها وإن لم يأتِ بالدعاء ، والأولى الاقتصار على لفظ التسمية ولو مع احتمال القول باستحباب ذكر لفظ الجلالة عند الوضوء وإن لم يكن بلفظ التسمية « 11 » .
ثمّ إنّ الذي يظهر من النصوص والفتاوى كون وقت التسمية عند الشروع في الوضوء .
نعم ، قد يدخل فيه بعض أجزاء الوضوء المستحبّة « 12 » .
لكن قال المحدّث البحراني : « الظاهر
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 2 : 165 . وانظر : الذكرى 2 : 174 . جواهر الكلام 2 : 330 .
( 2 ) مستند الشيعة 2 : 165 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 351 . مهذب الأحكام 2 : 298 . وانظر : الذكرى 2 : 174 . المسالك 1 : 43 . الغنائم 1 : 187 . مستند الشيعة 2 : 164 ، 165 . جواهر الكلام 2 : 331 .
( 4 ) انظر : الذكرى 2 : 174 . جواهر الكلام 2 : 331 . مهذب الأحكام 2 : 298 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 351 . مهذب الأحكام 2 : 298 . وانظر : الذكرى 2 : 174 . المسالك 1 : 43 . الغنائم 1 : 187 . مستند الشيعة 2 : 164 ، 165 . جواهر الكلام 2 : 331 .
( 6 ) الوسائل 1 : 393 ، ب 15 من الوضوء ، ح 12 .
( 7 ) انظر : كشف اللثام 1 : 563 . مهذب الأحكام 2 : 299 .
( 8 ) انظر : المسالك 1 : 43 . مستند الشيعة 2 : 164 . جواهرالكلام 2 : 330 - 331 . العروة الوثقى 1 : 351 . مهذب الأحكام 2 : 299 .
( 9 ) انظر : الذكرى 2 : 173 . مستند الشيعة 2 : 164 . مهذبالأحكام 2 : 298 .
( 10 ) الوسائل 1 : 423 ، ب 26 من الوضوء ، ح 2 .
( 11 ) جواهر الكلام 2 : 331 .
( 12 ) جواهر الكلام 2 : 332 .