وذكر بعض الفقهاء أنّه : يستحبّ - حين الدخول - قول بسم اللَّه وباللَّه « 1 » ؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في مرسلة العلاء ابن الفضيل « 2 » : « . . . وسمّ حين تدخله . . . » « 3 » .
ورواية سماعة المتقدّمة : « إذا دخلت المسجد فقل : بسم اللَّه . . . » « 4 » .
قال المحقّق الكركي : « كذا أورده المصنّف وغيره ، أو قريباً من ذلك ، وكأنّه هنا تبع المعنى ، والكلّ جائز ، إلّاأنّ المأثور أولى » « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مسجد )
د - عند الأكل والشرب :
تستحبّ التسمية عند الأكل « 6 » ؛ للروايات المستفيضة بل المتواترة « 7 » :
منها : رواية العرزمي « 8 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ذكر اسم اللَّه عند طعام أو شراب في أوّله ، وحمد اللَّه في آخره ، لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام أبداً » « 9 » .
ومنها : رواية غياث بن إبراهيم « 10 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أكل طعاماً فليذكر اسم اللَّه عليه ، فإن نسي ثمّ ذكر اللَّه بعد تقيّأ الشيطان ما كان أكل . . . » « 11 » .
قال المحقّق النراقي : « [ يستحبّ في الأكل ] التسمية إذا وضعت المائدة ، بأن يقول : بسم اللَّه ؛ لروايات السكوني « 12 » ،
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 261 . وانظر : النهاية : 110 . الذكرى 3 : 122 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 317 .
( 3 ) الوسائل 5 : 245 ، ب 39 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 4 ) كشف اللثام 3 : 317 . وانظر : جامع المقاصد 2 : 143 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 143 .
( 6 ) النهاية : 593 ، وفيها : « عند تناول الطعام والشراب » . الشرائع 3 : 232 . الدروس 3 : 27 . المسالك 12 : 133 . كشف اللثام 9 : 329 . مستند الشيعة 15 : 242 ، 243 . جواهر الكلام 36 : 451 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 377 ، م 26 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 348 ، م 1707 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 243 .
( 8 ) المسالك 12 : 134 . مستند الشيعة 15 : 243 . جواهرالكلام 36 : 451 .
( 9 ) الوسائل 24 : 353 ، ب 57 من آداب المائدة ، ح 5 .
( 10 ) المسالك 12 : 134 . مستند الشيعة 15 : 243 . جواهرالكلام 36 : 451 .
( 11 ) الوسائل 24 : 349 ، ب 56 من آداب المائدة ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 24 : 352 ، ب 57 من آداب المائدة ، ح 1 .