تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

ب - عند الغسل :

ذكر جماعة من الفقهاء استحباب التسمية عند الغسل « 1 » . واستُدل « 2 » له - مضافاً إلى العمومات « 3 » - بالنبوي : « إذا اغتسلتم فقولوا : بسم اللَّه ، اللهمّ استرنا بسترك » « 4 » . وبما في الرضوي : « وتذكر اللَّه ؛ فإنّه من ذكر اللَّه على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه . . . » « 5 » ، والمنساق من ذكر اللَّه عند المتشرّعة التسمية المعهودة « 6 » . وأمّا ما ذكره الشهيد الأوّل من أنّ « الأكثر لم يذكروها [ التسمية ] في الغسل ، والظاهر أنّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء ؛ تنبيهاً بالأدنى على الأعلى » « 7 » ، فقد ردّه المحدّث البحراني قائلًا : « لا يخفى ما في هذا العذر من البعد ، بل الظاهر أنّ عدم ذكرهم لها إنّما هو لعدم وقوفهم على دليل لذلك ، ومن ذكرها فلعلّه وقف على الدليل » « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غسل )

ج - عند دخول المسجد والخروج منه :

يستفاد استحباب التسمية عند دخول المسجد والخروج منه من موثّق سماعة « 9 » : « إذا دخلت المسجد فقل : بسم اللَّه ، والسلام على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، إنّ اللَّه وملائكته يصلّون على محمّد وآل محمّد ، والسلام عليهم ورحمة اللَّه وبركاته ، ربّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك . وإذا خرجت فقل مثل ذلك » « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 53 . المهذب 1 : 46 . الغنية : 61 . الذكرى 2 : 238 . الغنائم 1 : 295 . العروة الوثقى 1 : 542 . مستمسك العروة 3 : 115 ، وفيه : أنّه « كما عن جماعة ، ولم يعرف لهم دليل » . مهذب الأحكام 3 : 96 . ( 2 ) مستمسك العروة 3 : 115 . مهذب الأحكام 3 : 96 . ( 3 ) الغنائم 1 : 295 . ( 4 ) المستدرك 1 : 478 ، ب 28 من الجنابة ، ح 4 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 . المستدرك 1 : 478 ، ب 28 من‌الجنابة ، ح 1 . ( 6 ) مهذب الأحكام 3 : 96 . ( 7 ) الذكرى 2 : 238 . ( 8 ) الحدائق 3 : 112 . ( 9 ) جواهر الكلام 14 : 81 . وانظر : جامع المقاصد 2 : 142 ، 143 . كشف اللثام 3 : 317 ، 318 . كشف الغطاء 3 : 83 . ( 10 ) التهذيب 3 : 263 ، ح 744 . الوسائل 5 : 245 ، ب 39 من أحكام المساجد ، ح 4 ، مع اختلاف يسير .