تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تختلف أحكام التسمية باختلاف معانيها ومواردها ، فما كانت بمعنى البسملة فقد تقدّمت في مصطلح ( بسملة ) ، وأمّا بقيّة مواردها فهي كما يلي :

الأوّل - التسمية بمعنى ذكر اسم اللَّه تعالى :

والمراد بها هنا ما تشمل البسملة - أي قول ( بسم اللَّه ) أو ( بسم اللَّه الرحمن الرحيم ) - وغيرها كذكر اللَّه تعالى مقترناً بالتعظيم ، مثل : اللَّه أكبر ، والحمد للَّه . ويرتبط بالتسمية بهذا المعنى عدد من الأحكام كاستحبابها عند الوضوء والغسل ودخول المسجد والخروج منه ، وعند الأكل والشرب والجماع والتخلّي بل لكلّ أمر ذي بال ، وكاشتراطها في التذكية عند الصيد والذباحة . وإجمالها فيما يلي :

1 - موارد استحباب التسمية :

أ - التسمية عند الوضوء :

تستحبّ التسمية عند الوضوء « 1 » ، بلا خلاف « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ وذلك للأخبار المستفيضة « 4 » ، كما ذكر بعض الفقهاء « 5 » ، والتي منها : قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية العيص بن القاسم : « من ذكر اسم اللَّه على وضوئه فكأنّما اغتسل » « 6 » ، حيث تفيد الاستحباب « 7 » . ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام أيضاً في رواية العلاء ابن الفضيل : « إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك . . . » « 8 » ، وغير ذلك ممّا يفيد الحثّ والترغيب « 9 » . أمّا ظهور بعض الأخبار في الوجوب
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 23 . الذكرى 2 : 173 . المسالك 1 : 43 . الغنائم 1 : 187 . مستند الشيعة 2 : 163 . جواهر الكلام 2 : 330 . مهذب الأحكام 2 : 298 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 330 . ( 3 ) الغنية : 61 . الذكرى 2 : 173 . الغنائم 1 : 187 . ( 4 ) انظر : الوسائل 1 : 423 ، ب 26 من الوضوء . ( 5 ) الغنائم 1 : 187 . جواهر الكلام 2 : 330 . مهذب‌الأحكام 2 : 298 . ( 6 ) الوسائل 1 : 423 ، ب 26 من الوضوء ، ح 3 . ( 7 ) الذكرى 2 : 174 . الحدائق 2 : 151 . جواهر الكلام 2 : 331 . مهذب الأحكام 2 : 298 . ( 8 ) الوسائل 1 : 426 ، ب 26 من الوضوء ، ح 12 . ( 9 ) جواهر الكلام 2 : 331 . مهذب الأحكام 2 : 298 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )