د - المماثلة في الأنوثة والرجولة وعدمها :
قال الشيخ كاشف الغطاء : « لا فرق في استحبابه بين كون العاطس مؤمناً أو مخالفاً أو كافراً . . . كما لا فرق بين كونه رجلًا أو امرأة » « 1 » ، وظاهر إطلاق بعضهم شمول الاستحباب المزبور حتى للأجنبية ، بل هو ظاهر كلّ من حكم باستحباب تسميت العاطس ولم يقيّده بشيء « 2 » ، وقد مرّ بعضها ، بعد البناء على أنّ لفظ العاطس الوارد في الأخبار وكلمات الفقهاء يشمل المرأة أيضاً ولو من باب قاعدة الاشتراك أو عدم احتمال الخصوصية .
مضافاً إلى ورود لفظ ( الإنسان ) في بعض الأخبار كرواية سعد بن أبي خلف ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام إذا عطس فقيل له : يرحمك اللَّه ، قال : « يغفر اللَّه لكم ويرحمكم » ، وإذا عطس عنده إنسان قال : « يرحمك اللَّه عزّوجلّ » « 3 » ، فإنّ الإنسان مطلق يشمل الأنثى الأجنبية وغيرها .
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسلة ابن فضّال : « . . . إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 27 - 28 ، م 39 ، التعليقة رقم 4 .
( 2 ) القواعد 1 : 281 . جامع المقاصد 2 : 354 . العروةالوثقى 3 : 27 - 28 ، م 39 .
( 3 ) الوسائل 12 : 88 ، ب 58 من أحكام العشرة ، ح 1 .