في موضعه وجريه على مجرى العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا « 1 » .
وإذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو أنس منه الرشد ، وإلّا ففي كلّ زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده ، وأمّا غيره فإن ادّعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره ، وإن لم يدّع حصوله فلم يستبعد بعض الفقهاء عدم وجوب الاختبار حينئذٍ ، بل قال : « لا يخلو من قوّة » « 2 » .
ولكن قال بعض آخر : أنّه « لا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال » « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجر )
8 - في الكفّارة :
المكلّف مخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض ، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر ، وأمّا التسليم فلابدّ من أن يسلّم إلى كلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ « 4 » ، والتسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات يتملّك ، ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارة )
9 - في النكاح :
ذكر الفقهاء في باب المهر والصداق أنّه يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّاً - أي بلا أجل - ومؤجّلًا ، وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ ، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مهر )
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 2 : 74 ، م 10 .
( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 74 ، م 11 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 74 ، م 11 ، تعليقة السيّد الگلبايگاني ، الرقم 2 .
( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 214 ، م 11 .
( 5 ) وسيلة النجاة 2 : 215 ، م 14 .
( 6 ) وسيلة النجاة 2 : 403 ، م 11 .