مالكها فجاء بها إلى البلد فشردت لم يستحقّ الجعل . نعم ، لو كان الجعل مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلّها استحقّ بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جعالة )
4 - في القرض والهبة والوقف :
ذكر الفقهاء أنّه يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض ولا يتوقّف على التصرّف « 2 » .
ويشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له وتسلّمه ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب « 3 » . ونظير ذلك في الوقف .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قرض ، هبة ، وقف )
5 - في الرهن :
يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه « 4 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : رهن )
6 - في الكفالة :
الكفالة هي التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها « 5 » ، ويعتبر في الكفيل أمور ، منها : التمكّن من إحضار المكفول وتسليمه للمكفول له « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفالة )
7 - في الحجر :
لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر ، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 1 : 484 ، م 12 .
( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 52 ، م 6 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 128 ، م 3 .
( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 59 ، م 2 .
( 5 ) وسيلة النجاة 2 : 97 .
( 6 ) وسيلة النجاة 2 : 97 ، م 1 .