تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مالكها فجاء بها إلى البلد فشردت لم يستحقّ الجعل . نعم ، لو كان الجعل مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلّها استحقّ بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جعالة )

4 - في القرض والهبة والوقف :

ذكر الفقهاء أنّه يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض ولا يتوقّف على التصرّف « 2 » . ويشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له وتسلّمه ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب « 3 » . ونظير ذلك في الوقف . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قرض ، هبة ، وقف )

5 - في الرهن :

يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رهن )

6 - في الكفالة :

الكفالة هي التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها « 5 » ، ويعتبر في الكفيل أمور ، منها : التمكّن من إحضار المكفول وتسليمه للمكفول له « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفالة )

7 - في الحجر :

لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر ، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 1 : 484 ، م 12 . ( 2 ) وسيلة النجاة 2 : 52 ، م 6 . ( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 128 ، م 3 . ( 4 ) وسيلة النجاة 2 : 59 ، م 2 . ( 5 ) وسيلة النجاة 2 : 97 . ( 6 ) وسيلة النجاة 2 : 97 ، م 1 .