استحبابه كما يقتضيه ظاهر النصوص « 1 » ، خلافاً لما يقتضيه ما في خبر المفضل بن عمر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : « تكون واحدة ردّاً على الإمام . . . » « 2 » .
11 - المتابعة في التسليم في صلاة الجماعة :
صرّح الفقهاء بعدم وجوب متابعة المأموم للإمام في التسليم ، فيجوز له التسليم والانصراف قبل الإمام ، سواء كان لضرورة أم لا « 3 » .
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
12 - التسليم في صلاة الاحتياط :
ذكر السيّد اليزدي وغيره وجوب التسليم في صلاة الاحتياط « 4 » .
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الاحتياط )
13 - التسليم في سجدتي السهو :
ذهب علماؤنا أجمع إلى وجوب التسليم في سجدتي السهو « 5 » .
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : سجدتي السهو )
14 - التسليم في صلاة الميّت :
ليس في صلاة الميّت تسليم وادّعي الإجماع على خلوّها منه « 6 » ؛ فإنّها دعاء وليست من الصلاة المعهودة بشيء ، قال الشهيد الأوّل : « أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلًا عن استحبابه » « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 6 : 481 .
( 2 ) الوسائل 6 : 422 - 423 ، ب 2 من التسليم ، ح 15 .
( 3 ) القواعد 1 : 318 . الروض 2 : 1009 . مجمع الفائدة 3 : 366 - 367 . مستند الشيعة 8 : 160 - 161 . العروة الوثقى 3 : 162 ، م 13 .
( 4 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 271 . ووافقه في ذلك المعلقون .
( 5 ) المنتهى 7 : 77 .
( 6 ) الخلاف 1 : 724 ، م 544 . التذكرة 2 : 75 . جامعالمقاصد 1 : 428 .
( 7 ) الذكرى 1 : 442 .