تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

ب - من أفسد حجّه :

صرّح الفقهاء بأنّه من أفسد حجّه وجب عليه المضي فيه وإتمام النسك ، ووجب عليه الحجّ من قابل « 1 » عقوبة ولو تسكّعاً ؛ لأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في حجّة الإسلام من الاستطاعة الشرعية « 2 » ، بل القدرة المأخوذة في الحجّ العقوبتي قدرة عقلية ولابدّ له من إتيانه بأيّ نحو كان ولو تسكّعاً « 3 » .

ج - من آجر نفسه للحجّ :

ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا استقرّ الحجّ على النائب بالنيابة يجب عليه الإتيان به ولو تسكّعاً ومشياً ؛ لأنّه لا يشترط في النائب الاستطاعة الشرعية « 4 » .

د - من نذر الحجّ :

من نذر الحجّ عن قصد واختيار وهو بالغ عاقل وجب عليه الإتيان به « 5 » ولو متسكّعاّ أو تحميلًا نفسه للغير من حيث مؤنة الحجّ ، فإذا أتاه كذلك سقط الحجّ المنذور عن ذمّته « 6 » ؛ لأنّه لا يشترط في الحجّ المنذور الاستطاعة الشرعية من الزاد والراحلة ومؤنة العيال ، بل اللازم فيه الاستطاعة العقلية « 7 » - أي كونه بحيث يتمكّن من الإتيان بالمنذور كيفما كان ولو متسكّعاً أو مديوناً أو بصرف المستثنيات « 8 » - . خلافاً للشهيد الأوّل فإنّه اعتبر في الحجّة المنذورة الاستطاعة الشرعية « 9 » ، فعلى هذا القول لا يجب الإتيان بالحجّ المنذور متسكّعاً .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 455 - 457 . الشرائع 1 : 293 - 294 . التذكرة 8 : 29 - 30 . كشف اللثام 6 : 315 ، 435 . جواهر الكلام 20 : 349 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 560 ، م 21 . ( 2 ) الحجّ ( الداماد ) 1 : 204 . ( 3 ) الحجّ ( الشاهرودي ) 1 : 90 . ( 4 ) انظر : الروضة 2 : 183 . مجمع الفائدة 6 : 75 . الحدائق 14 : 240 . الرياض 6 : 86 . النجعة 5 : 44 . ( 5 ) مناسك الحجّ ( المكارم ) : 25 ، م 17 . ( 6 ) انظر : الحاشية على الروضة : 462 - 463 . الحجّ ( أنوارالفقاهة ، كاشف الغطاء ) : 33 . جواهر الكلام 17 : 347 . الجواهر الفخرية 4 : 72 . ( 7 ) الحدائق 14 : 222 . العروة الوثقى 4 : 509 ، م 15 . مستمسك العروة 10 : 337 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 416 - 417 . ( 8 ) الحاشية على الروضة : 463 . ( 9 ) الدروس 1 : 318 .