تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
والتحميد « 1 » هو مطلق الذكر « 2 » . لكن ظاهر جماعة « 3 » من الفقهاء تعيّن التسبيح المجزي - وعدم الاكتفاء بمطلق الذكر - في الركعات الأواخر من الصلوات إلّا مع العجز ، فيجزي الإتيان بمطلق الذكر « 4 » . ويظهر من بعض الفقهاء عدم الاقتصار على تسبيح معيّن ، فيكفي مطلق التسبيح عندهم ومنه التسبيحات الأربع المشهورة « 5 » . ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين « 6 » وجوب مساواة البدل مع الفاتحة « 7 » ، لكن مختار جماعة عدم وجوبه « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، قراءة )

د - التسبيح في صلاة المطاردة ( شدّة الخوف ) :

إذا انتهى الحال في الخوف والقتال إلى المسايفة والمعانقة بحيث لا يتمكّن من الصلاة فلا تسقط الصلاة ، بل تجب بحسب الإمكان ، واقفاً أو ماشياً أو راكباً ، ويركع ويسجد ، ومع عدم التمكّن يومئ بهما ، ومع تعذّر الإيماء تجزي عن كلّ ركعة ( سبحان اللَّه ، والحمد للَّه ، ولا إله إلّااللَّه ، واللَّه أكبر ) ، فعن جميع الصلوات تسبيحتان ، وعن المغرب « 9 » ثلاث بلا خلاف في شيء من ذلك « 10 » ، بل عليه الإجماع « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 158 . نهاية الإحكام 1 : 474 . الحدائق 8 : 112 . العروة الوثقى 2 : 514 ، م 34 . مستمسك العروة 6 : 226 . ( 2 ) مصباح الفقيه 12 : 147 . مهذّب الأحكام 6 : 312 . ( 3 ) الذكرى 3 : 305 . الدروس 1 : 172 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 . جامع المقاصد 2 : 251 . المسالك 1 : 205 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 514 ، م 34 ، تعليقة كاشف الغطاء ، الرقم 2 . ( 5 ) مجمع الفائدة 2 : 215 - 216 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 456 . ( 6 ) الحدائق 8 : 112 . ( 7 ) الشرائع 1 : 81 . الإرشاد 1 : 253 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 . العروة الوثقى 2 : 514 ، م 34 . ( 8 ) المعتبر 2 : 169 . مجمع الفائدة 2 : 216 . المدارك 3 : 343 . جواهر الكلام 9 : 309 . ( 9 ) المعتبر 2 : 461 . الذكرى 4 : 360 . جواهر الكلام 14 : 180 - 183 . ( 10 ) الرياض 4 : 400 . ( 11 ) المدارك 4 : 421 . الحدائق 11 : 288 . الرياض 4 : 400 . جواهر الكلام 14 : 183 .