نعم ، في وجوب الصيغة المشار إليها في التسبيح وتعيينها خلاف بينهم « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الخوف )
ه - التسبيح في الركعتين الأوّلتين للمأموم :
المشهور « 2 » بين الفقهاء استحباب التسبيح للمأموم في الركعتين الأوّلتين حال قراءة الإمام في الصلاة الإخفاتيّة « 3 » .
واستدلّ لذلك بالأخبار « 4 » ، منها : صحيح بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة ، فيقوم كأنّه حمار » ، قال : قلت : جعلت فداك ، فيصنع ماذا ؟ قال : « يسبّح » « 5 » .
ولو سمع المأموم في الإخفاتيّة فالأحوط الإنصات ، وترك التسبيح ؛ لاختصاص الرواية المذكورة - بقرينة التشبيه بالحمار - بصورة عدم سماع المأموم القراءة لينصت فيستمع « 6 » .
وكذا يستحبّ التسبيح للمأموم في اوليي الجهريّة أيضاً ، كما ذكره جماعة من الفقهاء « 7 » ؛ لإطلاق رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، وهم قيام . . . » « 8 » .
ولكن استشكل في جوازه بعض الفقهاء ؛ لمنافاة التسبيح لوجوب الإنصات لقراءة الإمام والاستماع لها « 9 » ، كما ورد في النصوص « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة ، قراءة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 14 : 183 .
( 2 ) مصابيح الظلام 8 : 359 .
( 3 ) المنتهى 6 : 263 - 264 . المدارك 4 : 324 . الحدائق 11 : 136 .
( 4 ) انظر : الوسائل 8 : 360 ، ب 32 من صلاة الجماعة .
( 5 ) الوسائل 8 : 360 ، ب 32 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 6 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 467 .
( 7 ) الحدائق 11 : 136 . مستند الشيعة 8 : 92 . جواهرالكلام 13 : 192 . مستمسك العروة 7 : 255 - 256 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 246 - 247 .
( 8 ) الوسائل 8 : 362 ، ب 32 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 9 ) مصابيح الظلام 8 : 360 . الغنائم 3 : 158 .
( 10 ) انظر : الوسائل 8 : 355 ، ب 31 من صلاة الجماعة .