و - التسبيح للمأموم المسبوق عند تشهّد الإمام :
المعروف والمشهور « 1 » بين الفقهاء استحباب التسبيح للمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين عند تشهّد الإمام « 2 » .
خلافاً لجماعة آخرين حيث أفتوا باستحباب التشهّد له حينئذٍ ، لا التسبيح « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
ز - التسبيح للمأموم عند فراغه من القراءة :
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى بالتسبيح والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها « 4 » ؛ لموثّق زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : « ابق آية ومجّد اللَّه وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » « 5 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ح - تسبيح المقتدي تنبيهاً للإمام :
لو نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة أو مندوباتها ، أو غلط فيهما ينبّهه المأموم بالتسبيح ونحوه « 6 » ، وجوباً « 7 » أو استحباباً « 8 » على تفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 313 . تعاليق مبسوطة 4 : 21 . ولكن صرّحا بأنّه لم يرد التسبيح في شيء من النصوص .
( 2 ) المبسوط 1 : 226 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 166 ، م 19 .
( 3 ) الذكرى 4 : 470 . الذخيرة : 401 . مستند الشيعة 8 : 153 . العروة الوثقى 3 : 166 ، م 19 . مهذّب الأحكام 8 : 74 ، 75 . وانظر : جواهر الكلام 14 : 51 .
( 4 ) الشرائع 1 : 124 . المنتهى 6 : 263 . المسالك 1 : 311 . الحدائق 11 : 170 . مستند الشيعة 8 : 116 - 117 . العروة الوثقى 3 : 196 . مستمسك العروة 7 : 358 . مهذّب الأحكام 8 : 156 .
( 5 ) الوسائل 8 : 370 ، ب 35 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 6 ) الخلاف 1 : 390 ، م 143 . السرائر 1 : 288 . المنتهى 5 : 324 .
( 7 ) الدروس 1 : 224 . جوابات المسائل الشاميّة الأولى ( الرسائل العشر ) : 359 . كشف الغطاء 3 : 331 .
( 8 ) كشف الغطاء 3 : 188 . الغنائم 3 : 198 . العروة الوثقى 3 : 181 ، م 35 . مستمسك العروة 7 : 312 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 377 . مهذب الأحكام 8 : 98 .