يستحبّ من التسبيح في الركوع من حيث العدد .
فصرّح جماعة منهم باستحباب تكرار التسبيح في الركوع ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أزيد « 1 » .
وظاهر آخرين أنّ السبع نهاية الكمال « 2 » .
وعن ظاهر بعضهم أنّ منتهى ذلك أربع وثلاثون أو ستّون تسبيحة « 3 » .
وقال جماعة من الفقهاء باستحباب ما يتّسع له العزم ولا يحصل به السأم ، إلّا أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق ، إلّاأن يعلم من المأمومين حبّ الإطالة « 4 » .
ثمّ إنّه خصّ بعض الفقهاء التسبيح من حيث الصيغة الذي استحبّ تكراره بالتسبيحة الكبرى « 5 » ، فيما عمّمه بعض آخر « 6 » .
والبحث في تسبيح السجود عندهم كتسبيح الركوع « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ركوع ، سجود ، صلاة )
ج - تسبيح العاجز عن القراءة :
المشهور بين الفقهاء « 8 » أنّ المصلّي إذا لم يتمكّن من قراءة القرآن أصلًا ، لا الفاتحة ولا غيرها من السور يجب عليه الذكر - ومنه التسبيح - بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » .
ولا يبعد أن يكون غرض جماعة من الفقهاء من التنصيص على التسبيح والتكبير
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 85 . الروضة 1 : 273 . كشف اللثام 4 : 76 . العروة الوثقى 2 : 552 ، م 26 . مهذّب الأحكام 6 : 397 - 398 ، 408 .
( 2 ) المبسوط 1 : 165 . الجامع للشرائع : 82 - 83 . جامع المقاصد 2 : 292 . المدارك 3 : 397 . مفتاح الكرامة 7 : 332 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 332 . جواهر الكلام 10 : 110 . وانظر : كشف اللثام 4 : 76 - 77 .
( 4 ) المعتبر 2 : 202 - 203 . الذكرى 3 : 376 . جامع المقاصد 2 : 293 . مسالك الأفهام 1 : 216 .
( 5 ) كشف اللثام 4 : 78 .
( 6 ) جواهر الكلام 10 : 112 .
( 7 ) جواهر الكلام 10 : 166 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 100 . مهذّب الأحكام 6 : 419 .
( 8 ) الحدائق 8 : 112 . الرياض 3 : 383 .
( 9 ) مستند الشيعة 5 : 85 - 86 .