بين التسبيح والقراءة في الأفضل منهما على أقوال :
الأوّل : أفضليّة التسبيح مطلقاً « 1 » ، أي سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً .
الثاني : أنّ التسبيح أفضل للإمام إذا تيقّن أنّه ليس معه مسبوق ، وإلّا فلا « 2 » .
الثالث : أفضليّة التسبيح للمأموم مطلقاً « 3 » ، أو إذا لم ينس القراءة في الأوليين « 4 » .
الرابع : أفضليّة التسبيح للمنفرد « 5 » .
ومنشأ ذلك كلّه اختلاف الأخبار واختلاف وجوه الجمع بينها « 6 » .
والتفصيل في ذلك كلّه يراجع في محلّه .
( انظر : صلاة ، قراءة )
ب - التسبيح في الركوع والسجود :
اختلف الفقهاء في تعيّن لفظ التسبيح في الركوع والسجود وعدمه على قولين :
الأوّل : المشهور بين المتقدّمين من الفقهاء « 7 » تعيّن التسبيح في كلّ من الركوع والسجود ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
الثاني : كفاية مطلق الذكر كالتحميد أو التهليل أو التكبير « 9 » كما هو المشهور بين المتأخّرين « 10 » ، بل لا خلاف فيه بين الفقهاء « 11 » .
نعم ، لفظ التسبيح عندهم أفضل من غيره « 12 » .
هامش
( 1 ) نقله عن ابني بابويه وابن أبي عقيل في المختلف 2 : 166 . الحدائق 8 : 388 . جواهر الكلام 9 : 324 . العروة الوثقى 2 : 524 - 525 ، م 2 . مهذب الأحكام 6 : 349 .
( 2 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 166 . كشف اللثام 4 : 35 .
( 3 ) المنتهى 5 : 75 . التذكرة 3 : 145 . البحار 85 : 91 . العروة الوثقى 2 : 524 - 525 ، م 2 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 524 ، م 2 ، تعليقة كاشف الغطاء ، الرقم 5 .
( 5 ) الدروس 1 : 175 .
( 6 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 328 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 509 - 510 .
( 7 ) كشف اللثام 4 : 72 . مصابيح الظلام 7 : 451 . الرياض 3 : 433 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 22 .
( 8 ) الانتصار : 149 . الخلاف 1 : 349 ، م 99 . الغنية : 79 .
( 9 ) التذكرة 3 : 169 . جامع المقاصد 2 : 286 . العروةالوثقى 2 : 538 . تحرير الوسيلة 1 : 155 ، م 7 .
( 10 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 22 .
( 11 ) السرائر 1 : 224 .
( 12 ) التنقيح الرائع 1 : 208 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 24 .